إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29 أيار 1991 (قانون الإستملاك)،
بناء على اقتراح وزير الدفاع الوطني،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: تعتبر أشغال تنفيذ مشروع لصالح وزارة الدفاع الوطني - قيادة الجيش في منطقة غوسطا العقارية - قضاء كسروان من المنافع العامة ويستملك لهذه الغاية قسم من العقار رقم 303 من منطقة غوسطا العقارية المبين في اللائحة وعلى المخطط باللون الأحمر المرفقين بهذا المرسوم وفقا للأحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.
مادة 2: تحدد المدة القصوى التي يجب ان تباشر خلالها معاملات الإستملاك اللازمة للمشروع المذكور أعلاه بثماني سنوات من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلَّغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 11 أيار 2012
الامضاء: ميشال سليمان
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: محمد نجيب ميقاتي
وزير الدفاع الوطني
الامضاء: فايز غصن