المادة 1
مادة 1: عين السيد حسين علي شبشول في حي الريش الشرقي في مدينة بعلبك مختاراً بديلا عن المختار المتوفي السيد محمد فيصل ياغي وذلك لاتمام مدة الولاية.
قرار Decision No. 1148 29/06/2012
إن وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 (تشكيل الحكومة)،
بناء على قانون المختارين والمجالس الاختيارية الصادر في 27/11/19
47، وتعديلاته، وحيث ان مختار حي الريش الشرقي في مدينة بعلبك السيد حسين محمد الدبس توفاه الله وعين بديلا عنه الخاسر الاول في الحي المذكور السيد محمد فيصل ياغي بموجب القرار رقم 362 تاريخ 6/3/2012 .
بناء على كتاب محافظ البقاع رقم 671 تاريخ 7/4/2012 الرامي الى تعيين ثاني الخاسرين في حي الريش الشرقي في مدينة بعلبك مختاراً للحي المذكور،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف.
يقرر ما يأتي:
مادة 1: عين السيد حسين علي شبشول في حي الريش الشرقي في مدينة بعلبك مختاراً بديلا عن المختار المتوفي السيد محمد فيصل ياغي وذلك لاتمام مدة الولاية.
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 29 حزيران 2012 وزير الداخلية والبلديات مروان شربل