All legislation

قرار Decision No. 1148 29/06/2012

تعيين مختار في حي الريش الشرقي في مدينة بعلبك بديلاً عن المختار المتوفي

Type
قرار · Decision
Number
1148
Date
29/06/2012
Official Gazette
Issue 29, 05/07/2012, p. 3020-3021
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 1148 تاريخ 29/06/2012
Source
Lebanese University

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 (تشكيل الحكومة)،

بناء على قانون المختارين والمجالس الاختيارية الصادر في 27/11/19

47، وتعديلاته، وحيث ان مختار حي الريش الشرقي في مدينة بعلبك السيد حسين محمد الدبس توفاه الله وعين بديلا عنه الخاسر الاول في الحي المذكور السيد محمد فيصل ياغي بموجب القرار رقم 362 تاريخ 6/3/2012 .

بناء على كتاب محافظ البقاع رقم 671 تاريخ 7/4/2012 الرامي الى تعيين ثاني الخاسرين في حي الريش الشرقي في مدينة بعلبك مختاراً للحي المذكور،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف.

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: عين السيد حسين علي شبشول في حي الريش الشرقي في مدينة بعلبك مختاراً بديلا عن المختار المتوفي السيد محمد فيصل ياغي وذلك لاتمام مدة الولاية.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 29 حزيران 2012 وزير الداخلية والبلديات مروان شربل