All legislation

قرار Decision No. 1149 29/06/2012

اعلان حل مجلس بلدية قرنايل - قضاء بعبدا وتكليف المحافظ القيام بأعماله حتى انتخاب مجلس بلدي جديد

Type
قرار · Decision
Number
1149
Date
29/06/2012
Official Gazette
Issue 29, 05/07/2012, p. 3021
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 1149 تاريخ 29/06/2012
Source
Lebanese University

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 (تشكيل الحكومة)،

بناء على نص المادتين 23 و24 من المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ 30/6/1977 (قانون البلديات وتعديلاته)،

بناء على ايداع محافظ جبل لبنان رقم 1080/ب بتاريخ 22/6/2012، المسجل لدى المديرية العامة للشؤون السياسية واللاجئين برقم 7241/4 تاريخ 23/6/2012،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف.

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعتبر مجلس بلدية قرنايل - قضاء بعبدا - محافظة جبل لبنان منحلا حكما للسبب المبين اعلاه.

المادة 2

مادة 2: يتولى محافظ جبل لبنان القيام بأعمال المجلس البلدي المنحل حتى انتخاب مجلس بلدي جديد.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 29 حزيران 2012 وزير الداخلية والبلديات مروان شربل