إن وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 (تشكيل الحكومة)،
بناء على القرار رقم 570 تاريخ 5/4/2012،
بناء على المذكرة رقم 61/إم/2012 المتعلقة بتكليف السيدة هويدا مصطفى الترك بمهام قائمقام قضاء جزين،
بناء على دواعي المصلحة،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: تعدل المادة الثانية من القرار رقم 570 تاريخ 5/4/2012 المتعلق بإعلان حل مجلس بلدية كفرحونة - قضاء جزين، بحيث تصبح على الشكل التالي: «يتولى قائمقام جزين بالتكليف القيام بأعمال مجلس بلدية كفرحونة حتى انتخاب مجلس بلدي جديد». والباقي دون تعديل.
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 29 حزيران 2012
وزير الداخلية والبلديات
مروان شربل