All legislation

قرار Decision No. 1150 29/06/2012

تعديل القرار رقم 570 تاريخ 5/4/2012 المتعلق بإعلان حل مجلس بلدية كفرحونة - قضاء جزين

Type
قرار · Decision
Number
1150
Date
29/06/2012
Official Gazette
Issue 29, 05/07/2012, p. 3021
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 1150 تاريخ 29/06/2012
Source
Lebanese University

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القرار رقم 570 تاريخ 5/4/2012،

بناء على المذكرة رقم 61/إم/2012 المتعلقة بتكليف السيدة هويدا مصطفى الترك بمهام قائمقام قضاء جزين،

بناء على دواعي المصلحة،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل المادة الثانية من القرار رقم 570 تاريخ 5/4/2012 المتعلق بإعلان حل مجلس بلدية كفرحونة - قضاء جزين، بحيث تصبح على الشكل التالي: «يتولى قائمقام جزين بالتكليف القيام بأعمال مجلس بلدية كفرحونة حتى انتخاب مجلس بلدي جديد». والباقي دون تعديل.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 29 حزيران 2012 وزير الداخلية والبلديات مروان شربل