All legislation

قرار Decision No. 1169 02/07/2012

تعديل القرار رقم 1015 تاريخ 13/6/2012 المتعلق بتقسيم وتحديد اقلام الاقتراع في دائرة قضاء الكورة لانتخاب نائب عن المقعد الارثوذكسي الذي شغر بوفاة النائب فريد اسحق يوسف حبيب

Type
قرار · Decision
Number
1169
Date
02/07/2012
Official Gazette
Issue 29, 05/07/2012, p. 3021-3022
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 1169 تاريخ 02/07/2012
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات

بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011،

بناء على قانون انتخاب اعضاء مجلس النواب رقم 25 تاريخ 8/10/2008، وتعديله بالقانون رقم 59 تاريخ 27/12/2008، لا سيما المادتين 45 و78 منه،

بناء على القرار رقم 1015 تاريخ 13/6/2012، المتعلق بتقسيم وتحديد اقلام الاقتراع في دائرة قضاء الكورة لانتخاب نائب عن المقعد الارثوذكسي الذي شغر بوفاة النائب فريد اسحق يوسف حبيب،

بناء على كتاب قائمقام الكورة رقم 817 تاريخ 20/6/2012 المسجل لدينا برقم 7273/4/2012 تاريخ 26/6/2012،

بناء على دواعي المصلحة العامة،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعّدل في القرار رقم 1015 تاريخ 13/6/2012، المتعلق بتقسيم وتحديد اقلام الاقتراع في دائرة قضاء الكورة لانتخاب نائب عن المقعد الارثوذكسي الذي شغر بوفاة النائب فريد اسحق يوسف حبيب، وفقاً لما يلي:

المادة 2

مادة 2: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 2 تموز 2012 وزير الداخلية والبلديات مروان شربل