المادة 1
مادة 1: يعّدل في القرار رقم 1015 تاريخ 13/6/2012، المتعلق بتقسيم وتحديد اقلام الاقتراع في دائرة قضاء الكورة لانتخاب نائب عن المقعد الارثوذكسي الذي شغر بوفاة النائب فريد اسحق يوسف حبيب، وفقاً لما يلي:
قرار Decision No. 1169 02/07/2012
ان وزير الداخلية والبلديات
بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011،
بناء على قانون انتخاب اعضاء مجلس النواب رقم 25 تاريخ 8/10/2008، وتعديله بالقانون رقم 59 تاريخ 27/12/2008، لا سيما المادتين 45 و78 منه،
بناء على القرار رقم 1015 تاريخ 13/6/2012، المتعلق بتقسيم وتحديد اقلام الاقتراع في دائرة قضاء الكورة لانتخاب نائب عن المقعد الارثوذكسي الذي شغر بوفاة النائب فريد اسحق يوسف حبيب،
بناء على كتاب قائمقام الكورة رقم 817 تاريخ 20/6/2012 المسجل لدينا برقم 7273/4/2012 تاريخ 26/6/2012،
بناء على دواعي المصلحة العامة،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يعّدل في القرار رقم 1015 تاريخ 13/6/2012، المتعلق بتقسيم وتحديد اقلام الاقتراع في دائرة قضاء الكورة لانتخاب نائب عن المقعد الارثوذكسي الذي شغر بوفاة النائب فريد اسحق يوسف حبيب، وفقاً لما يلي:
مادة 2: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 2 تموز 2012 وزير الداخلية والبلديات مروان شربل