إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ 30/12/1964 (تنظيم التعليم المهني الخاص)،
بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ 25/6/1966 (تنظيم اصول وشروط الترخيص بفتح مدارس مهنية خاصة)،
بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ 25/7/1967 (تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني والتقني)،
بناء على المرسومين رقم 2864 تاريخ 24/12/2009 ورقم 3587 تاريخ 17/3/2010 (الترخيص بإنشاء معهد فني خاص في راسمسقا (قضاء الكوره) بإسم «المعهد اللبناني الفني العالي للتكنولوجيا»)،
بناء على الاستدعاء المقدم من السيد طوني الياس كحاله والمسجل لدى المديرية العامة للتعليم المهني والتقني تحت رقم 437/6 تاريخ 11/1/2012 والمتضمن طلب الترخيص بإنشاء اختصاصات وإلغاء أخرى في المعهد المذكور،
بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: رخص، للسيد طوني الياس كحاله المولود سنة 1962 إنشاء إختصاصات والغاء أخرى في المعهد الفني الخاص بإسم «المعهد اللبناني الفني العالي للتكنولوجيا»، القائم على العقار رقم 1164 من منطقة راسمسقا العقارية (قضاء الكورة) كما هو مبين في المادتين الثانية والثالثة من هذا المرسوم.
مادة 2: يسدي المعهد التعليم الفني والمهني على الوجه التالي: - الاختصاص --- المستوى --- الشهادة - الطباعة والرسم الغرافيكي --- التنفيذ --- البكالوريا الفنية - الرسم المعماري --- التنفيذ --- البكالوريا الفنية - مستكتب مختزل --- التكميل --- التكميلية المهنية - مستكتب --- الكفاءة --- الكفاءة المهنية
مادة 3: ألغيت في المعهد المذكور الإختصاصات التالية: - الاختصاص --- المستوى --- الشهادة - العلوم المصرفية --- الأطر الوسطى --- الإمتياز الفني - المعلوماتية الإدارية --- الأطر الوسطى --- الإمتياز الفني - الأنظمة والشبكات --- الأطر الوسطى --- الإمتياز الفني - الفنون الفندقية (بيع - إنتاج) --- التنفيذ --- البكالوريا الفنية
مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 15 أيار 2012
الامضاء: ميشال سليمان
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: محمد نجيب ميقاتي
وزير التربية والتعليم العالي
الامضاء: حسان دياب