المادة 1
مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: {ELECTRIC POWER INSTITUTE} مركزها: غرفين - العقار رقم 91 - حي كرم الغيري - ملك شركة ماتيليك ش.م.ل. - قضاء جبيل. غايتها: - تهدف الجمعية، بالوسائل والطرق المسموح بها قانوناً، بالسعي والعمل على تعزيز حسن إستخدام الطاقة الكهربائية وتشجيع إستعمال الطاقة البديلة والصديقة للبيئة والأبحاث. وكذلك القيام بمختلف النشاطات التي تدعم الأهداف المشار إليها أعلاه، والعمل على إصدار التشريعات التي تساعد على تنفيذ وتحقيق هذه الأهداف. كما تهدف الجمعية الى تشجيع الأعمال والمنشورات التي تعتبرها الهيئة الإدارية متوافقة ومنسجمة مع هذه التطلعات، وبصورة عامة القيام بجميع الأعمال واتخاذ المبادرات التي من شأنها السعي الى تحقيق هذه الأهداف، وتستطيع الجمعية لهذه الغاية القيام بالأعمال التالية دون أن يكون للتعداد الذي يلي أي طابع حصري: -تشجيع وتولي البحث والتطوير (Research and Development) في مجال الكهرباء. -تشجيع إستعمال الطاقة البديلة، البيئة الصديقة وأنظمة وتقنيات - (cost effective) في مجال الكهرباء. -إعداد الإستشارات والدراسات في مجال الكهرباء. -الطلب من اصحاب الإختصاص والمهتمين القيام بأبحاث وبأشغال معينة في شتى المواضيع المتصلة بأهداف الجمعية. -تنظيم المؤتمرات والحلقات الدراسية والندوات والمحاضرات وورش العمل في مجال الكهرباء. -تأسيس وتنظيم مراكز تدريب نقل العلوم والمعرفة في مجال الكهرباء والإشراف عليها وإعطاء الشهادات للمشاركين فيها. -نقل المعرفة عبر نظام {e-Learning} وغيرها من الوسائل. -التعاون مع الأساتذة والجامعات من أجل إعطاء شهادات تخصصية تحت رعاية الجمعية. -تقديم المنح الجامعية والمدرسية للطلاب اللبنانيين والأجانب. -تحرير وتوزيع المنشورات والمجلات المتعلقة بمجال الكهرباء. -القيام بأي نشاط يساهم في نشر ودعم الأهداف المعددة أعلاه. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: شركة ماتيليك ش.م.ل. ممثلة ب: الياس ميشال ضومط سامي فؤاد صغير كلود مارون الاسمر راجي غصن غصن ريمون فواد غجر شريف يوسف الفريد آصاف مروان جو عيسى الخوري ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد سامي فؤاد صغير.