All legislation

علم وخبر Notice of association No. 1112 23/06/2012

تأسيس جمعية بإسم: {ELECTRIC POWER INSTITUTE} مركزها: غرفين - قضاء جبيل

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
1112
Date
23/06/2012
Official Gazette
Issue 29, 05/07/2012, p. 3022-3023
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 1112 تاريخ 23/06/2012
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 وتعديله برقم 5868 تاريخ 18/7/2011،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: {ELECTRIC POWER INSTITUTE} والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 3352 تاريخ 23/2/2012،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: {ELECTRIC POWER INSTITUTE} مركزها: غرفين - العقار رقم 91 - حي كرم الغيري - ملك شركة ماتيليك ش.م.ل. - قضاء جبيل. غايتها: - تهدف الجمعية، بالوسائل والطرق المسموح بها قانوناً، بالسعي والعمل على تعزيز حسن إستخدام الطاقة الكهربائية وتشجيع إستعمال الطاقة البديلة والصديقة للبيئة والأبحاث. وكذلك القيام بمختلف النشاطات التي تدعم الأهداف المشار إليها أعلاه، والعمل على إصدار التشريعات التي تساعد على تنفيذ وتحقيق هذه الأهداف. كما تهدف الجمعية الى تشجيع الأعمال والمنشورات التي تعتبرها الهيئة الإدارية متوافقة ومنسجمة مع هذه التطلعات، وبصورة عامة القيام بجميع الأعمال واتخاذ المبادرات التي من شأنها السعي الى تحقيق هذه الأهداف، وتستطيع الجمعية لهذه الغاية القيام بالأعمال التالية دون أن يكون للتعداد الذي يلي أي طابع حصري: -تشجيع وتولي البحث والتطوير (Research and Development) في مجال الكهرباء. -تشجيع إستعمال الطاقة البديلة، البيئة الصديقة وأنظمة وتقنيات - (cost effective) في مجال الكهرباء. -إعداد الإستشارات والدراسات في مجال الكهرباء. -الطلب من اصحاب الإختصاص والمهتمين القيام بأبحاث وبأشغال معينة في شتى المواضيع المتصلة بأهداف الجمعية. -تنظيم المؤتمرات والحلقات الدراسية والندوات والمحاضرات وورش العمل في مجال الكهرباء. -تأسيس وتنظيم مراكز تدريب نقل العلوم والمعرفة في مجال الكهرباء والإشراف عليها وإعطاء الشهادات للمشاركين فيها. -نقل المعرفة عبر نظام {e-Learning} وغيرها من الوسائل. -التعاون مع الأساتذة والجامعات من أجل إعطاء شهادات تخصصية تحت رعاية الجمعية. -تقديم المنح الجامعية والمدرسية للطلاب اللبنانيين والأجانب. -تحرير وتوزيع المنشورات والمجلات المتعلقة بمجال الكهرباء. -القيام بأي نشاط يساهم في نشر ودعم الأهداف المعددة أعلاه. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: شركة ماتيليك ش.م.ل. ممثلة ب: الياس ميشال ضومط سامي فؤاد صغير كلود مارون الاسمر راجي غصن غصن ريمون فواد غجر شريف يوسف الفريد آصاف مروان جو عيسى الخوري ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد سامي فؤاد صغير.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 23 حزيران 2012 وزير الداخلية والبلديات مروان شربل