All legislation

علم وخبر Notice of association No. 1113 23/06/2012

تأسيس جمعية بإسم: «جمعية أبناء عاريا الخيرية الإجتماعية» مركزها: عاريا - قضاء بعبدا

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
1113
Date
23/06/2012
Official Gazette
Issue 29, 05/07/2012, p. 3023-3024
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 1113 تاريخ 23/06/2012
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 وتعديله برقم 5868 تاريخ 18/7/2011،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «جمعية أبناء عاريا الخيرية الإجتماعية» والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 9024 تاريخ 28/5/2012،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «جمعية أبناء عاريا الخيرية الإجتماعية» مركزها: عاريا - العقار رقم 719 - الحارة الفوقا - شارع ميلاد السيدة - ملك رجا حنا غرزوزي - قضاء بعبدا. غايتها: 1 - الإتحاد والتضامن ونشر المحبة والسلام 2 - القيام بأعمال البرّ والإحسان. 3 - مساعدة أعضاء الجمعية. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: انطوان ايلي ابو ضاهر جيرار طانيوس انطون دانيا انطون ابي انطون ايلي جان عيراني جويس موريس ابو ضاهر انطون فواد اسطيح بول حليم بجاني جورج جوزف بجاني رجا حنا غرزوزي عبدو خليل الاشقر طوني أيوب ابي فاضل نيلا اميل أبي عاد ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد انطوان ايلي ابو ضاهر.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 23 حزيران 2012 وزير الداخلية والبلديات مروان شربل