All legislation

مرسوم Decree No. 8113 15/05/2012

نقل اجازة «مدرسة الامان الدولية» الكائنة في ارده (قضاء زغرتا) من اسم جمعية الاصلاح الخيري الدرزي الى اسم جمعية الامان

Type
مرسوم · Decree
Number
8113
Date
15/05/2012
Official Gazette
Issue 22, 24/05/2012, p. 1952
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 8113 تاريخ 15/05/2012
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على المرسوم رقم 1436 تاريخ 23/3/1950 (نظام فتح المدارس الخاصة) وتعديلاته ولاسيما المرسوم رقم 9408 تاريخ 15/10/1996،

بناء على القانون رقم 233 تاريخ 9/6/2000 (المتضمن اضافة فقرة الى المادة الاولى من القانون رقم 104 تاريخ 6/11/1991 والتي تنص:

«لا تفقد المدرسة الخاصة صفة المجانية نتيجة لعملية إنتقال الاجازة في حال تم الإنتقال الى جمعية خيرية»،

بناء على المرسوم رقم 3328 تاريخ 11/12/1965 (المتضمن الاجازة لجمعية رابطة الاصلاح الخيري الدرزي بفتح مدرسة خاصة ابتدائية، خارجية، مختلطة، في عاليه (قضاء عاليه) بإسم «مدرسة عاليه الخيرية الحديثة»)،

بناء على القرار رقم 139 تاريخ 26/2/1979 (المتضمن نقل مقر المدرسة المذكورة الى عقار جديد في المحلة ذاتها وتسميتها بإسم «المدرسة الوطنية»)،

بناء على القرار رقم 2018/م/2011 تاريخ 27/12/2011 (المتضمن نقل مقر المدرسة المذكورة الى أرده (قضاء زغرتا) على العقار رقم /1276/ من منطقة أرده العقارية وتسميتها باسم «مدرسة الامان الدولية»،

بناء على صك التنازل المنظم لدى الكاتب العدل في بيروت الاستاذ شكيب حسين جعفر والمسجل برقم 16604/2009 تاريخ 23/10/2009 (المتضمن تنازل جمعية رابطة الاصلاح الخيري الدرزي عن كافة حقوقها في اجازة المدرسة المذكورة لصالح جمعية الامان)،

بناء على الاستدعاء المقدم من جمعية الامان والمسجل برقم 151/12 تاريخ 9/1/2012 (المتضمن طلب نقل اجازة المدرسة المذكورة الى اسمها)،

بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: نقلت اجازة «مدرسة الامان الدولية» الكائنة في أرده (قضاء زغرتا) على العقار رقم /1276/ من منطقة أرده العقارية من اسم جمعية رابطة الاصلاح الخيري الدرزي الى اسم جمعية الامان. لا يحق للمدرسة المذكورة مباشرة التدريس قبل الحصول على ترخيص يعطى بقرار من وزير التربية والتعليم العالي وتسقط الاجازة حكماً إذا لم تستحصل صاحبتها خلال خمس سنوات من إعطائها على الترخيص المذكور ما لم تجدد بمرسوم لمرة واحدة فقط ولأسباب معللة.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 15 أيار 2012 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: حسان دياب