إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على المرسوم رقم 1436 تاريخ 23/3/1950 (نظام فتح المدارس الخاصة) وتعديلاته ولا سيما المرسوم رقم 9408 تاريخ 15/10/1996،
بناء على الاستدعاء المقدم من السيدة نيفين عبد المنعم هاشم المسجل بالرقم 5520/12 تاريخ 15/12/2011 والمتضمن طلب الاجازة لها بفتح مدرسة خاصة، في الحدث - قضاء بعبدا باسم «معهد المدينة للغات City language center»،
بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: أجيز للسيدة نيفين عبد المنعم هاشم المولودة عام 1986 في بغداد - فتح مدرسة خاصة، لتعليم اللغات والكمبيوتر والتقوية في بعض المواد، نهارية، شتائية، مع حق التدريس صيفاً، خارجية، مختلطة، على العقار رقم 240 القسم 15 B - شارع السان تريز - منطقة الحدث العقارية (قضاء بعبدا) باسم «معهد المدينة للغات City language center}. لا يحق للمدرسة المذكورة مباشرة التدريس قبل الحصول على ترخيص يعطى بقرار من وزير التربية والتعليم العالي، وتسقط الاجازة حكماً إذا لم تستحصل صاحبتها خلال خمس سنوات من إعطائها على الترخيص المذكور ما لم تجدد بمرسوم لمرة واحدة فقط ولأسباب معللة.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 15 أيار 2012
الامضاء: ميشال سليمان
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: محمد نجيب ميقاتي
وزير التربية والتعليم العالي
الامضاء: حسان دياب