All legislation

علم وخبر Notice of association No. 1114 23/06/2012

تأسيس جمعية بإسم: {les amis de l'harmonica} مركزها: طبرجا - قضاء كسروان

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
1114
Date
23/06/2012
Official Gazette
Issue 29, 05/07/2012, p. 3024-3025
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 1114 تاريخ 23/06/2012
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 وتعديله برقم 5868 تاريخ 18/7/2011،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: {les amis de l'harmonica} والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 4577 تاريخ 13/3/2012 والإستدعاء المسجل برقم 4577 تاريخ 12/5/2012،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: {les amis de l'harmonica} مركزها: طبرجا - العقار رقم 154 - بناية رقم Z - الطابق الأرضي - شقة A - قضاء كسروان. غايتها: - غاية الجمعية توحيد جهود الافراد الراغبين بالإنخراط في عمل جماعي يسعى لنشر الموسيقى عبر آلة ال Harmonica وغيرها وبالتالي خدمة المجتمع الذي نعيش - ثقافياً واجتماعياً. على أن يطبق ما ذكر أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: مارون اسكندر ابو ديوان انطوان نقولا ابي زيد جوزيف رشيد بو ناضر شارل هنري الحايك كابي الياس عبود ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد مارون اسكندر ابو ديوان.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 23 حزيران 2012 وزير الداخلية والبلديات مروان شربل