All legislation

مرسوم Decree No. 8120 15/05/2012

قبول هبة مقدمة من جامعة غرونوبل - فرنسا لصالح الجامعة اللبنانية - كلية العلوم (الفنار)

Type
مرسوم · Decree
Number
8120
Date
15/05/2012
Official Gazette
Issue 22, 24/05/2012, p. 1953-1954
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 8120 تاريخ 15/05/2012
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية لا سيما المادة 52 منه،

بناء على القانون رقم 75/67 تاريخ 26/12/1967 وتعديلاته (اعادة تنظيم الجامعة اللبنانية)، لا سيما المادة 18 منه،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64 تاريخ 25/6/1977 (إعفاء الهبات المقدمة الى الادارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،

بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،

بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة)،

بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 7/3/2012،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: قبلت الهبة المفصّلة في الجدول المرفق بهذا المرسوم والمقدّمة من جامعة غرونوبل - فرنسا لصالح الجامعة اللبنانية - كلية العلوم (الفنار)، وتقدرّ قيمتها ب /35.800/ يورو، أي ما يوازي /69.524.000/ل.ل (تسعة وستون مليونا وخمسماية واربعة وعشرون الف ليرة لبنانية).

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 15 أيار 2012 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: حسان دياب وزير الصحة العامة الامضاء: علي حسن خليل وزير المالية الامضاء: محمد الصفدي