All legislation

علم وخبر Notice of association No. 1118 25/06/2012

تأسيس جمعية بإسم: «نحو العطاء» مركزها: الشياح - قضاء بعبدا

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
1118
Date
25/06/2012
Official Gazette
Issue 29, 05/07/2012, p. 3025-3026
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 1118 تاريخ 25/06/2012
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 وتعديله برقم 5868 تاريخ 18/7/2011،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «نحو العطاء» والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 7832 تاريخ 5/5/2012،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «نحو العطاء» مركزها: الشياح - أتوتستراد هادي نصرالله - العقار رقم 5230 - بناية غازي وهبي - مقابل محلات خشمان للأقمشة والجلود - قضاء بعبدا. غايتها: 1 - العمل على رفع المستوى الإجتماعي والثقافي والإقتصادي والصحي من خلال: أ - تقديم المساعدات المالية والعينية لكافة الفئات المحتاجة. ب - تنمية المنتديات الفكرية والإقتصادية. ت - إكتساب الفئات المحتاجة لمهارات النجاح في الحياة من خلال برامج التعليم والتدريب والاستشارة والأبحاث. ث - المشاركة الفعالة في التنمية بالتعاون مع المؤسسات الرسمية الإنسانية والإجتماعية والصحية المحلية والخارجية. ج - دعم المحتاجين وذوي الإحتياجات وتقديم المساعدة للأسر المحتاجة. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: فواد مصطفى اسعد محمد رضوان المقداد علي هادي نصرالله طارق علي سيف الدين سامر رامز قبلان حسين مصطفى شحود ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد سامر رامز قبلان.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 25 حزيران 2012 وزير الداخلية والبلديات مروان شربل