إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 14969 تاريخ 30/12/1963 وتعديلاته (قانون المحاسبة العمومية) لاسيما المواد 203 وما يليها.
بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 16/1/2012،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: تعطى وزارة التربية والتعليم العالي سلفة خزينة بقيمة /50.000.000.000/ فقط خمسون مليار ليرة لبنانية. - الغاية من السلفة: مساهمة وزارة التربية والتعليم العالي في رواتب واجور موظفي الجامعة اللبنانية. - طريقة تأدية السلفة: بامر من محتسب المالية المركزي يحمل رقم وتاريخ هذا المرسوم. - مدة السلفة: سنة واحدة من تاريخ تأدية قيمة السلفة لوزارة التربية والتعليم العالي. - كيفية تسديد السلفة: تحدد طريقة واصول تسديد السلفة بقانون خاص.
مادة 2: تسحب هذه السلفة تباعا بناء على كتب موجهة من وزير التربية والتعليم العالي وبعد موافقة وزير المالية.
مادة 3: يعتبر استعمال السلفة من الجهة المستلفة لها أو لاي جزء منها اقرارا منها بالقدرة على التسديد وفق الاسس المنصوص عنها في المادة الاولى من هذا المرسوم.
مادة 4: لا يجوز للجهة المستلفة أن تستعمل السلفة أو أي جزء منها في غير الغاية التي اعطيت من اجلها.
مادة 5: يتولى كل من مدير الصرفيات ومدير الموازنة ومراقبة النفقات ومدير الخزينة في وزارة المالية ورئيس دائرة المحاسبة في المديرية الادارية المشتركة - وزارة التربية والتعليم العالي، كل ضمن نطاق اختصاصه ملاحقة ومراقبة تسديد السلفة في مواعيدها.
مادة 6: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 18 ايار 2012
الامضاء: ميشال سليمان
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: محمد نجيب ميقاتي
وزير التربية والتعليم العالي
الامضاء: حسان دياب
وزير المالية
الامضاء: محمد الصفدي