المادة 1
مادة 1: يرخص لمستشفى اوتيل ديو بتعديل إنشاء المستشفى الكائن في بيروت - شارع أديب اسحق - على العقار رقم 1335 من منطقة الاشرفية العقارية - ملك دولة فرنسا بشخص المفوض السامي (ملك) وفقاً للخرائط المقدمة الى وزارة الصحة العامة.
مرسوم Decree No. 8115 15/05/2012
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون المتعلق بالمستشفيات الخاصة والموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 9826 تاريخ 22/6/1962 وتعديلاته ولا سيما القانون رقم 546 تاريخ 20/10/2003،
بناء على المرسوم رقم 8200 تاريخ 16/9/1967 المتضمن الترخيص لمستشفى اوتيل ديو التابع للسفارة الافرنسية بإنشاء فرع جديد على العقار رقم 1335 في بيروت - منطقة الاشرفية - ملك الدولة الفرنسية،
بناء على المرسوم رقم 367 تاريخ 13/1/1971 المتضمن الترخيص على سبيل التسوية بإنشاء الجمعية المسماة «جمعية المستشفيات الفرنسية مركزها بيروت» - (في كلية الطب الفرنسية في بيروت)،
بناء على الطلب المقدم من ادارة مستشفى اوتيل ديو في بيروت والمسجل في قلم مصلحة ديوان وزارة الصحة العامة تحت رقم 8991/1/2008 تاريخ 27/1/2008،
وبعد موافقة مصلحة الهندسة الصحية في وزارة الصحة العامة رقم 25/م050/2012 تاريخ 16/2/2012،
بناء على اقتراح وزير الصحة العامة،
يرسم ما يأتي:
مادة 1: يرخص لمستشفى اوتيل ديو بتعديل إنشاء المستشفى الكائن في بيروت - شارع أديب اسحق - على العقار رقم 1335 من منطقة الاشرفية العقارية - ملك دولة فرنسا بشخص المفوض السامي (ملك) وفقاً للخرائط المقدمة الى وزارة الصحة العامة.
مادة 2: إن عدد الأسرة الإجمالي في هذا المستشفى يبلغ /430/ سريراً.
مادة 3: على المستشفى صاحب هذا الترخيص التقيد بالخرائط المقدمة الى وزارة الصحة العامة وبالشروط الخاصة والانظمة المعمول بها ولا سيما قانون البناء.
مادة 4: يأخذ المستشفى صاحب العلاقة على عهدته ومسؤوليته كل عطل وضرر قد يدعي بهما الغير ولا يحق له المطالبة بأي تعويض في حال إلغاء هذا الترخيص بإحدى الطرق القانونية.
مادة 5: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 15 أيار 2012 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الصحة العامة الامضاء: علي حسن خليل