إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون المتعلق بالمستشفيات الخاصة والموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 9826 تاريخ 22/6/1962 وتعديلاته ولا سيما القانون رقم 546 تاريخ 20/10/2003،
بناء على المرسوم رقم 12986 تاريخ 29/7/2004 المتضمن الترخيص لشركة مركز التصوير الطبي المتطور ش.م.ل. بإنشاء مستشفى خاص على العقار رقم 664 - بلوك A من القسم 4 ولغاية القسم 14 من منطقة المزرعة العقارية - منطقة بيروت - بملكها ،
بناء على الطلب المقدم من شركة مركز بيروت للجراحة ش.م.ل. Beirut Surgery center S.A.L (مركزها بيروت - سجل تجاري في بيروت رقم 73875 تاريخ 10/10/1998 عدلت تسميتها بعد ان كانت شركة مركز التصوير الطبي المتطور ش.م.ل.) والمسجل في قلم مصلحة ديوان وزارة الصحة العامة تحت رقم 4001/1/2012 تاريخ 23/2/2012 والرامي الى تعديل الترخيص بإنشاء المستشفى الخاص المذكور اعلاه ليصبح باسمها استنادا الى محضر اجتماع للجمعية العمومية غير العادية لشركة مركز التصوير الطبي المتطور ش.م.ل. حيث اتخذ خلالها المساهمين قراراً بتعديل اسم الشركة من مركز التصوير الطبي المتطور ش.م.ل. ليصبح مركز بيروت للجراحة ش.م.ل. والى النظام الاساسي لشركة مركز بيروت للجراحة ش.م.ل. المصدق لدى الكاتب العدل في بيروت بالعدد 1858/2010 تاريخ 4/10/2010،
بناء على اقتراح وزير الصحة العامة،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: يعدل الترخيص بإنشاء المستشفى الخاص القائم على العقار رقم 664 - بلوك A من القسم 4 ولغاية القسم 14 من منطقة المزرعة العقارية - محافظة بيروت - ليصبح باسم شركة مركز بيروت للجراحة ش.م.ل. بدلاً من شركة مركز التصوير الطبي المتطور ش.م.ل Beirut Surgery Center S.A.L.
مادة 2: تبقى باقي المواد (من المادة الثانية ولغاية المادة 4 الرابعة) من المرسوم رقم 12986 تاريخ 29/7/2004 بدون تعديل.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 15 أيار 2012
الامضاء: ميشال سليمان
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: محمد نجيب ميقاتي
وزير الصحة العامة
الامضاء: علي حسن خليل