All legislation

مرسوم Decree No. 8160 18/05/2012

توزيع اعتمادات التجهيزات والإنشاءات في وزارة السياحة المديرية العامة للشؤون السياحية لعام 2012 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية

Type
مرسوم · Decree
Number
8160
Date
18/05/2012
Official Gazette
Issue 22, 24/05/2012, p. 1956-1957
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 8160 تاريخ 18/05/2012
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما الفقرة 2 من المادة 60 منه،

بناء على القانون رقم 717 تاريخ 3/2/2006 المتعلق بإجازة جباية الواردات كما في السابق وصرف النفقات اعتباراً من أول شباط 2006 ولغاية صدور قانون موازنة 2006 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية،

بناء على اقتراح وزير السياحة ووزير المالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 2/5/2012،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: توزع اعتمادات التجهيزات والإنشاءات الملحوظة في الجزء الثاني - أ - من مشروع موازنة وزارة السياحة على أساس القاعدة الاثنتي عشرية وفقا لما يلي: الباب 19 - وزارة السياحة الفصل 1 - المديرية العامة للشؤون السياحية الوظيفة 343 - السياحة والفنادق والمطاعم البند 226 - تجهيزات الفقرة 1 - أثاث ومفروشات وتجهيزات مكتبية النبذة 1 - أثاث ومفروشات وتجهيزات مكتبية /1.666.000/ل.ل (فقط مليون وستماية وستة وستون ألف ليرة لبنانية) البند 226 - تجهيزات الفقرة 2 - تجهيزات فنية النبذة 9 - تجهيزات فنية مختلفة /416.000/ل.ل (فقط اربعماية وستة عشر ألف ليرة لبنانية لا غير) البند 226 - تجهيزات الفقرة 3 - تجهيزات للمعلوماتية النبذة 1 - تجهيزات للمعلوماتية /833.000/ل.ل. (فقط ثمانمائة وثلاثة وثلاثون ألف ليرة لبنانية لا غير) البند 226 - تجهيزات الفقرة 5 - تجهيزات للتدفئة والتبريد النبذة 1 - تجهيزات للتدفئة والتبريد /833.000/ل.ل. (فقط ثمانمائة وثلاثة وثلاثون ألف ليرة لبنانية لا غير) المجموع العام: /3.748.000/ ل.ل. (ثلاثة ملايين وسبعماية وثمانية وأربعون ألف ليرة لبنانية لا غير)

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلّغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 18 أيار 2012 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير السياحة الامضاء: فادي عبود وزير المالية الامضاء: محمد الصفدي