إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون المحاسبة العمومية لا سيما المادة 52 منه،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64 تاريخ 25/6/1977 (اعفاء الهبات المقدمة الى الادارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،
بناء على القانون رقم 359 تاريخ 1/8/1994 (الاجازة للحكومة ابرام اتفاقية الامم المتحدة الاطارية بشأن تغير المناخ الموقعة في ريو دي جنيرو بتاريخ 5/6/1992)، تحديدا المادة 12 منه،
بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته
(قانون الجمارك)،
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 (الضريبة على القيمة المضافة)،
بناء على القانون رقم 690 تاريخ 26/8/2005 (تحديد مهام وزارة البيئة وتنظيمها) ولا سيما المادة السادسة الفقرة الخامسة منه،
بناء على القانون رقم 715 تاريخ 3/2/2006 (قانون الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2005)، تحديدا المادة الثامنة منه،
بناء على مذكرة التفاهم الموقعة بين الجمهورية اللبنانية ممثلة بوزارة البيئة وبرنامج الامم المتحدة للبيئة/ مركز رايزو بتاريخ 8/6/2011،
بناء على اقتراح وزير البيئة،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 20/4/2012،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: قبلت الهبة العينية المقدمة من مرفق البيئة العالمي - برنامج الامم المتحدة للبيئة/ مركز رايزو لتنفيذ مشروع «النشاطات التمهيدية لتقييم الاحتياجات التكنولوجية لمكافحة تغير المناخ» والبالغة قيمتها /120.000/ د.أ. (فقط ماية وعشرون الف دولار اميركي) اي ما يوازي /180.900.000/ل.ل. (فقط مئة وثمانون مليوناً وتسعماية الف ليرة لبنانية).
مادة 2: تساهم وزارة البيئة مساهمة عينية بقيمة /12.000/ د.أ. (فقط اثني عشر الف دولار اميركي) اي ما يوازي /18.090.000/ ل.ل. (فقط ثمانية عشر مليونا وتسعون الف ليرة لبنانية) طوال فترة المشروع.
مادة 3: تدفع هذه الهبة مباشرة الى صندوق برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في لبنان ليتم صرفها بحسب البنود الواردة في العقد وطبقا لقوانين برنامج الأمم المتحدة الإنمائي المعمول بها وبإشراف وموافقة وزارة البيئة، حيث يسمح لوزارة البيئة، بالإتفاق مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، بتعديل بنود الإتفاقية حيث تدعو الحاجة وذلك خدمة لأهداف المشروع شرط ألا تتجاوز مساهمة الوزارة السقف المنصوص عليه في المادة الثانية من هذا المرسوم.
مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 11 أيار 2012
الامضاء: ميشال سليمان
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: محمد نجيب ميقاتي
وزير البيئة
الامضاء: ناظم الخوري
وزير المالية
الامضاء: محمد الصفدي