المادة 1
مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية السياسية المسماة: «تجمع لبنان الدولة» {Rassemblement du Liban d'E(tat/Lebanon State Assembly} مركزها: السمقانية - بناية الجامع - الطابق الأول - قضاء الشوف. غايتها: - لا يتعاطى التجمع أي عمل تجاري أو يبغي الربح بأي شكل من الاشكال وتنحصر أهدافه بما يلي: . المساهمة في بناء دولة قوية وقادرة وعادلة تحقق السيادة والحرية والإستقلال. . المساهمة في بسط سلطة الدولة على أراضيها وتعزيز إستقلال لبنان. . المساهمة في دعم وإصلاح مؤسسات الدولة والعمل على تصحيح مسارها خدمة للوطن والمواطن. . المساهمة في تطوير النظام الطائفي وصولاً الى نظام مدني يصون حرية المواطن وحقوقه المدنية. . رفض جميع أشكال التمييز بما فيها التمييز العنصري والديني والإثني والقومي والتمييز الجنسي. . - المساهمة في وضع مشروع قانون جديد للأحزاب لتعزيز إستقلاليتها وقراراتها الوطنية. . طرح مشروع إنتخابي وطني يوفر التمثيل الحقيقي للناخب اللبناني ويدعم عملية الإنصهار الوطني. . التواصل مع اللبنانيين المنتشرين في العالم وتشجيعهم على توطيد العلاقة مع الوطن الام والعمل على إشراكهم في الحياة السياسية بما فيها حقهم الكامل بالمشاركة في الإنتخابات النيابية والبلدية. . المساهمة في مكافحة الفساد من خلال إنجاز عملية إستقلال القضاء عن السلطتين التشريعية والتنفيذية ودعم مؤسسات الدولة الرقابية وتشديد العقوبات القانونية. 3 - المساهمة في تحقيق الضمانات الإجتماعية والصحية والتربوية والإقتصادية للمواطنين كافة من خلال العمل النقابي والمدني والسياسي. . احترام حقوق الإنسان وتطبيق المعايير الدولية بما يتوافق مع الدستور والقوانين اللبنانية. . العمل على تحقيق هذه الأهداف عبر المشاركة في الحملات الإنتخابية والوصول الى الندوة البرلمانية. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: العميد الركن المتقاعد نبيل رزق غفري العميد المتقاعد دلال حليم الرحباني العميد المتقاعد فوزي عبد الرسول بدران بولين الياس عيراني كامل احمد بدران حكمت فريد البعيني وسيم عبد المنعم القادري نقولا ادمون حاوي مصباح احمد غندور ممثل الجمعية تجاه الحكومة: العميد المتقاعد فوزي عبد الرسول بدران.