All legislation

علم وخبر Notice of association No. 1119 25/06/2012

تأسيس جمعية سياسية بإسم:«تجمع لبنان الدولة» /Rassemblement du Liban d'Etat Lebanon State Assembly مركزها: السمقانية - قضاء الشوف

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
1119
Date
25/06/2012
Official Gazette
Issue 29, 05/07/2012, p. 3026-3027
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 1119 تاريخ 25/06/2012
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 وتعديله برقم 5868 تاريخ 18/7/2011،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية السياسية المسماة: «تجمع لبنان الدولة»Rassemblement du Liban d'Etat/Lebanon State Assembly} المسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 7758 تاريخ 4/5/2012،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية السياسية المسماة: «تجمع لبنان الدولة» {Rassemblement du Liban d'E(tat/Lebanon State Assembly} مركزها: السمقانية - بناية الجامع - الطابق الأول - قضاء الشوف. غايتها: - لا يتعاطى التجمع أي عمل تجاري أو يبغي الربح بأي شكل من الاشكال وتنحصر أهدافه بما يلي: . المساهمة في بناء دولة قوية وقادرة وعادلة تحقق السيادة والحرية والإستقلال. . المساهمة في بسط سلطة الدولة على أراضيها وتعزيز إستقلال لبنان. . المساهمة في دعم وإصلاح مؤسسات الدولة والعمل على تصحيح مسارها خدمة للوطن والمواطن. . المساهمة في تطوير النظام الطائفي وصولاً الى نظام مدني يصون حرية المواطن وحقوقه المدنية. . رفض جميع أشكال التمييز بما فيها التمييز العنصري والديني والإثني والقومي والتمييز الجنسي. . - المساهمة في وضع مشروع قانون جديد للأحزاب لتعزيز إستقلاليتها وقراراتها الوطنية. . طرح مشروع إنتخابي وطني يوفر التمثيل الحقيقي للناخب اللبناني ويدعم عملية الإنصهار الوطني. . التواصل مع اللبنانيين المنتشرين في العالم وتشجيعهم على توطيد العلاقة مع الوطن الام والعمل على إشراكهم في الحياة السياسية بما فيها حقهم الكامل بالمشاركة في الإنتخابات النيابية والبلدية. . المساهمة في مكافحة الفساد من خلال إنجاز عملية إستقلال القضاء عن السلطتين التشريعية والتنفيذية ودعم مؤسسات الدولة الرقابية وتشديد العقوبات القانونية. 3 - المساهمة في تحقيق الضمانات الإجتماعية والصحية والتربوية والإقتصادية للمواطنين كافة من خلال العمل النقابي والمدني والسياسي. . احترام حقوق الإنسان وتطبيق المعايير الدولية بما يتوافق مع الدستور والقوانين اللبنانية. . العمل على تحقيق هذه الأهداف عبر المشاركة في الحملات الإنتخابية والوصول الى الندوة البرلمانية. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: العميد الركن المتقاعد نبيل رزق غفري العميد المتقاعد دلال حليم الرحباني العميد المتقاعد فوزي عبد الرسول بدران بولين الياس عيراني كامل احمد بدران حكمت فريد البعيني وسيم عبد المنعم القادري نقولا ادمون حاوي مصباح احمد غندور ممثل الجمعية تجاه الحكومة: العميد المتقاعد فوزي عبد الرسول بدران.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 25 حزيران 2012 وزير الداخلية والبلديات مروان شربل