ان وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 وتعديله برقم 5868 تاريخ 18/7/2011،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،
بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،
بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «سيفنا والقلم» والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 7310 تاريخ 26/4/2012 والإستدعاء المسجل برقم 7310 تاريخ 11/6/2012،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «سيفنا والقلم» مركزها: مجدل عنجر - حي الفرن - العقار رقم 721 - ملك احمد جميل حسين - قضاء زحلة. غايتها: 1 - إجتماعية. 2 - تربوية. 3 - ثقافية. 4 - إمتلاك وإدارة مؤسسات خاصة مجانية. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: صالح جميل حسين ديب حسين صالح محمد خالد العجمي مخائيل انطانيوس اسحق حسين ديب صالح ابراهيم محمد امامه ممثل الجمعية تجاه الحكومة: المحامي محمد خالد العجمي.
مادة 2: على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.
مادة 3: على الجمعية المشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.
مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 25 حزيران 2012
وزير الداخلية والبلديات
مروان شربل