ان وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 وتعديله برقم 5868 تاريخ 18/7/2011،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،
بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،
بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «جمعية سيدر لإعادة التأهيل»
{CEDAR REHABILITATION} والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 14659 تاريخ 14/9/2011 والإستدعاء المسجل برقم 14659 تاريخ 11/6/2012،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «جمعية سيدر لإعادة التأهيل» {CEDAR REHABILITATION} مركزها: الشبانية - الشارع العام - بناية خطاب - قضاء بعبدا غايتها: - تهدف الجمعية الى القيام بجميع أعمال الرعاية الإجتماعية والأعمال الخيرية والصحية والثقافية والإنمائية وهي تقوم على سبيل المثال لا الحصر بالأعمال الآتية: 1 - إنشاء مركز لإعادة تأهيل الشباب من المخدرات والمسكرات. 2 - إرشاد الشباب المدمن على المخدرات والمسكرات وتوجيهه ومساعدته طبياً وتأهيله نفسياً. 3 - التعاون مع مختلف الهيئات والجمعيات والمؤسسات الوطنية والعربية والدولية الأهلية والحكومية التي تعنى بمجال إعادة التأهيل من الإدمان على المخدرات والمسكرات. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: فريده محمد قزي ربيع محمد خطاب محمد حسن خطاب ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد ربيع محمد خطاب.
مادة 2: على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.
مادة 3: على الجمعية المشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.
مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 26 حزيران 2012
وزير الداخلية والبلديات
مروان شربل