All legislation

علم وخبر Notice of association No. 1134 26/06/2012

تأسيس جمعية بإسم: «جمعية النهضة الشبابية في الجومة» مركزها: بينو - قضاء عكار

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
1134
Date
26/06/2012
Official Gazette
Issue 29, 05/07/2012, p. 3031-3032
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 1134 تاريخ 26/06/2012
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 وتعديله برقم 5868 تاريخ 18/7/2011،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «جمعية النهضة الشبابية في الجومة» والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 8158 تاريخ 11/5/2012،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «جمعية النهضة الشبابية في الجومة» مركزها: بينو - شارع زيرة بيت نجيب - ملك الحاج محمد خضر نجيب - الطابق الثاني - قضاء عكار. غايتها: 1 - إنشاء مؤسسة تربوية للتعليم الإبتدائي والمتوسط والثانوي والمهني. 2 - إنشاء مراكز حرفية ومعارض وآبار ارتوازية بالتعاون مع الجهات المختصة. 3 - إنشاء مراكز صحية تهدف الى خدمة المواطنين والإهتمام بالمسنين والمعوزين والإيتام وذوي الحاجات الخاصة. 4 - إقامة دورات تقوية للطلاب والطالبات مع تنظيم أنشطة إجتماعية وثقافية وتربوية ودينية وفنية بالتعاون مع الوزارات المعنية والبلديات المحلية. 5 - الإهتمام بالزراعة والبيئة النظيفة والتراث والإهتمام بالطرقات والساحات العامة وصيانة وتنظيف أقنية الري والأنهر. 6 - إدارة الجمعية والسهر على تحسينها وتطويرها لتواكب تطورات العصر لما فيه المصلحة العامة لكل أبناء المنطقة. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: هيثم محمد نجيب معن معين نجيب عماد ظافر نجيب عامر نوري نجيب محمد ياسين ياسين جهاد منيف حسن ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد عامر نوري نجيب.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 26 حزيران 2012 وزير الداخلية والبلديات مروان شربل