المادة 1
مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «نادي روتاري حمانا - المتن الأعلى» مركزها: حمانا - العقار رقم 2573 - شركة فالي فيو اوتيل ش.م.ل. - قضاء بعبدا. غايتها: تشجيع المثل الأعلى للخدمة ودعمه باعتباره أساساً للعمل الشريف، وبالأخص: -مساعدة الجمعيات والمؤسسات والمنظمات الإجتماعية والإنسانية والطبية والثقافية العاملة في لبنان والخارج في خدمة المحتاجين وذوي الدخل المحدود. -توسيع مدى التعارف لإتاحة الفرصة للخدمة. -التحلي بمستوى خلقي سام في الأعمال والمهن وتقدير كلّ عمل نافع، وتسجيد كلّ عضو لعمله باعتباره وسيلة لخدمة المجتمع. -تمسك كلّ عضو بمبدأ مثالية الخدمة في حياته الشخصية والمهنية والإجتماعية. -توثيق عرى الصداقة والزمالة بين رجال الأعمال والمهن الذي يجمعهم المثل الأعلى للخدمة. -وبصورة عامة القيام بكلّ عمل خيري، إجتماعي، إنساني، ثقافي وطبي من شأنه تأمين كرامة الإنسان والعجزة والمرضى المحتاجين وكذلك تأمين الكفاءة في العلم والكسب للطلاب دون توخي الربح المادي بصورة مطلقة. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: انطوان فارس البرمكي اميل الياس كنعان انطوانات حبيب ابي رجيلي امين جرجس لبوس سعاد سليم المصري انطوان فؤاد بو خالد هيام نسيب ابو الحسن ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد اميل الياس كنعان.