All legislation

علم وخبر Notice of association No. 1142 27/06/2012

تعديل لبيان العلم والخبر رقم: 71/أد تاريخ 3/8/2004 للجمعية المسماة: «الميدان» مركزها: زغرتا

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
1142
Date
27/06/2012
Official Gazette
Issue 29, 05/07/2012, p. 3034-3035
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
علم وخبر رقم 1142 تاريخ 27/06/2012
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 وتعديله برقم 5868 تاريخ 18/7/2011،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على بيان العلم والخبر رقم 71/أد تاريخ 3/8/2004،

بناء على الطلب المقدم من الجمعية المسماة: «الميدان» المتعلق بتعديل غايتها والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 5408 تاريخ 27/3/2012،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: اخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتعديل غاية الجمعية المسماة: «الميدان» الحائزة على بيان العلم والخبر رقم 71/أد تاريخ 3/8/2004 . واصبحت على النحو التالي: غايتها: - تهدف الجمعية الى القيام بكل أعمال الرعاية الإجتماعية والأعمال الخيرية والصحية والثقافية والتربوية والبيئية والإنمائية وهي تقوم على سبيل المثال لا الحصر بالأعمال الآتية: 1 - الأفعال الخيرية للأفراد والجماعات دون أي تمييز من أي نوع كان. 2 - أعمال المساعدة والإرشاد والتوجيه الإجتماعية ورعاية الأيتام ومن هم بحكمهم والإهتمام بالأشخاص ذوي الإحتياجات الخاصة. 3 - تعميم الثقافة الصحية والإجتماعية والمدنية وتنظيم ورش العمل (Workshops) وإعداد الحلقات التدريبية. 4 - القيام بالنشاطات الثقافية والتربوية والمعلوماتية والفنية والسينمائية والسعي لرفع مستوى الإهتمام العام بها وإنشاء المراكز والدور والمعارض الثقافية والفنية وإحياء وتنظيم المهرجانات الفنية. 5 - إنشاء مراكز الإعداد والتدريب المهنيين والمشاغل وإقامة المعارض وتسويق إنتاجها لمصلحة منتجيها أو لمصلحة مشاريع أو أعمال خيرية. 6 - رفع مستوى الإهتمام بالبيئة ومكافحة الأعمال والأسباب المؤدية الى تلويثها أو تشويهها أو الإضرار بها وحماية الطبيعة والحياة فيها. 7 - القيام بكل الأعمال الخيرية والإجتماعية والثقافية والصحية والبيئية والإنمائية بصورة عامة مما لم يرد ذكره تحديداً في ما سبق من هذه المادة. على ان تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. بدلا من: 1 - تهدف الجمعية الى القيام بكل أعمال الرعاية الإجتماعية والأعمال الخيرية والصحية والثقافية والبيئية والإنمائية وهي تقوم على سبيل المثال لا الحصر بالأعمال الآتية: 2 - أعمال المساعدة والإرشاد والتوجيه الإجتماعية ورعاية الأيتام ومن هم بحكمهم. 3 - تعميم الثقافة الصحية والإجتماعية والمدنية. 4 - القيام بالنشاطات الثقافية والفنية والسعي لرفع مستوى الإهتمام العام بها وإنشاء المراكز والدور والمعارض الثقافية والفنية وإحياء وتنظيم المهرجانات الفنية. 5 - إنشاء مراكز الإعداد والتدريب المهنيين والمشاغل وإقامة المعارض وتسويق إنتاجها لمصلحة منتجيها أو لمصلحة مشاريع أو أعمال خيرية. 6 - رفع مستوى الإهتمام بالبيئة ومكافحة الأعمال والأسباب المؤدية الى تلويثها أو تشويهها أو الإضرار بها وحماية الطبيعة والحياة فيها. 7 - القيام بكل الأعمال الخيرية والإجتماعية والثقافية والصحية والبيئية والإنمائية بصورة عامة مما لم يرد ذكره تحديداً في ما سبق من هذه المادة. على أن تطبق البنود المذكورر أعلاه وفقاً للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.

المادة 2

مادة 2: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 3

مادة 3: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 27 حزيران 2012 وزير الداخلية والبلديات مروان شربل