All legislation

علم وخبر Notice of association No. 1154 29/06/2012

تأسيس جمعية سياسية بإسم:«النهضة والتحرير» مركزها: سن الفيل - قضاء المتن

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
1154
Date
29/06/2012
Official Gazette
Issue 29, 05/07/2012, p. 3037-3039
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 1154 تاريخ 29/06/2012
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 وتعديله برقم 5868 تاريخ 18/7/2011،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية السياسية المسماة: «النهضة والتحرير» والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 6559 تاريخ 12/4/2012،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس السياسية المسماة: «النهضة والتحرير» مركزها: سن الفيل - حرش تابت - مكتب المحامي جوزيف منصور الاسمر - قضاء المتن. غايتها: - حيث ان الساحة اللبنانية باتت مزدحمة بالاحزاب، يطل حزب جديد «النهضة والتحرير» في هذه المرحلة الدقيقة من تاريخ الوطن. لن يكون من اهدافه اطلاق الشعارات الرنانة، بل هو وجد ليحس هواجس المواطنين ليشعر بوجعهم، ليستصرخ الضمائر النائمة، ويستنهض الهمم الراكدة، فتهب للمساعدة، دون منة، كل في مجاله. ضمن اطار المساعدات الصحية والتربوية والإجتماعية، وإيماناً منا أن إنساناً متوازناً إجتماعياً، يكون منتجاً على صعيد العمل والعلم. فإن دعم المواطن في المجال الصحي والإجتماعي هو أولية، مادياً كان أو معنوياً (ضمن طاقات الحزب على المساعدة). معلوم أنه لكل انسان حق في التعلم، تحت هذا الشعار ستندرج جهودنا الجبارة في تيسير العلم لطالبه. كما إنا وضعنا نصب أعيننا ان البيئة ميراث سنورثه للأجيال بعدنا، فلن نألو جهداً في سبيل المحافظة عليها. ولا يخفى على أحد ان دور التوعية أساسي وضروري للحؤول دون تفاقم المشكلات الصحية والإجتماعية، فسنأخذ على عاتقنا القيام بحملات توعوية، مساهمة منا في إتقاء شر الآفات المتفشية والتي تفتك بمجتمعنا. إذاً، لا للشعارات ترقص رقصة الحبر على الورق ولا للتسويات فيما يخص الإنتماء للوطن والولاء لأرضه. ثم، لا لفكرة «الزعيم المطلق» الذي لا يخطىء فإذا ما أخذنا عبرة «تاريخية» مؤثرة من مجريات الأمور خلال القرن المنصرم من التاريخ الحديث في العالم، وجدنا أنّ هذه الفكرة كانت «الفخ» الذي زلت فيه كل الإيديولوجيات المتحجرة فانهارت وسقطت شر سقوط. لذا انطلقنا من مبدأ التساوي أمام القانون، فكان لا بد من تحقيق توازن مستدام فعلي، ليتثنى لكل مواطن المضي قدماً ما بين الإلتزام بواجباته والحصول على حقوقه. وبعيداً عن أي مرجعية سياسية أو دينية، يأتي الحفاظ على كرامة الانسان وحقوقه من أولويات أهداف الحزب، يليها تثقيف المواطن حول مفهوم الديمقراطية التي اعوجّ مسارها في خضم التجاذبات السياسية والطائفية في لبنان. في الاقتصاد: أما في الاقتصاد، وهو ما اتخذ في نص القرن الأخير منحاً أساسياً، ذي حدين اثنين، في كل دول العالم ومع قناعاتنا الراسخة أن الغد الآتي ليس أمر نتوقعه بل إنه أمر نبنيه مداميك صلبة متماسكة في مواجهة الأزمات. فإنا مع تصويب السياسات الإقتصادية المالية، التي أودت بإقتصاد لبنان الى شفير الهاوية، وجعلت مواطناً عاملاً منتجاً يكد ويتعب فقط من أجل خدمة الدين العام. ناهيك عن انهيار البنى التحتية، أما عن قطاع الإتصالات وقطاعي الصحة والخدمات الاجتماعية فحدّث بلا حرج، ولن ننسى طبعاً القطاع التربوي ووضعه المأساوي، فنحن نعمل باتجاه سياسة إقتصادية دعامتها ذوو الكفاءات والسير باليد العاملة اللبنانية نحو البنيان والتضامن، فبإستطاعة لبنان أن ينهض بإقتصاده بوقت قياسي اذا ما توحدت الجهود بين جميع شرائح المجتمع اللبناني، إذا ما تضامنت المساعي بين أصحاب رؤوس الاموال وذوو الكفاءة حملة الشهادات، والعمال ذوو الخبرة في شتى المجالات، فنحن على يقين أن لبنان قادر على إنجاز تقدم هائل بمهلة زمنية قياسية. في السياسة والنهج: لما كان لبنان قبلة الشرق والغرب، منذ قرون، والكل يتغنى بالديمقرا طية فيه، ولما أصبحت الديمقراطية، بالممارسة الخاطئة، أسوأ الديكتاتوريات، لأنها ديكتاتورية يمارسها العدد الأكبر على الأقليات، ولما صارت القناعات البالية والأفكار المسبقة، سجناً نقبع في داخله، وجب علينا أن نرفع الصوت عالياً، بالحقيقة المدوية، مهما كانت صادمة، ولما كاد جميع المواطنين يكونون أسرى وعبيداً للفساد المستشري في مجتمعنا، كان لا بد لنا من تصويب مسار الديمقراطية على اتساع ارض الوطن، وذلك عبر: . احترام الكلمة عندما تنطلق من الفم، أو يرعف بها القلم، ذلك لأن الكلمة هي حياة الأمم وتاريخها، فتكون مواقف الحزب السياسية مبنية على هذا الأساس. . احترام الوقت، فهو لم يعد يحتمل التريث، فكل يوم يمر يزيد في حساب الخسائر على الصعيد البشري والإنساني والإجتماعي والسياسي. فلنهب للعمل الفاعل دون تباطؤ، فنرتقي بأهدافنا الى مستوى الرسالة فنقحم انفسنا في المستقبل ولا نكتفي بالإنتظار على قارعة التاريخ. . رفض مشاريع الانقسام، فقد لا تتقاطع مشاريعنا مع تطلعات الآخرين ومشاريعهم لكنها بالتأكيد تصب لنصرة الوطن ونجدة المواطن. يدنا ممدودة بالسلام لمن أراد السلام، ومع احترامنا لتعددية واختلاف وتجاذب مختلف مقومات مجتمعنا، نحن نرفض اي مشروع إنقسامي يرمي الى زيادة الشرخ بين شرائح المجتمع الواحد، كي لا ينضم شعارنا النهضة والتحرير الى قافلة الشعارات الزائفة، هدفنا النهضة بالوطن نحو غد واعد وتحرير الفكر والإنسان من الفساد والمفسدين، وأخيراً قد منينا النفس أن نكون علامة فارقة مشرقة من تاريخ لبنان. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: غسان نصار نصار جوزيف منصور الاسمر سهى جوزف مالك رلى سعيد كرم جوزف سامي فرح ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: السيدة سهى جوزف مالك.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 29 حزيران 2012 وزير الداخلية والبلديات مروان شربل