All legislation

علم وخبر Notice of association No. 1155 29/06/2012

تأسيس جمعية بإسم: «فيجن ويزوت بوردرز» {Vision without Borders} مركزها: حمانا - قضاء بعبدا

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
1155
Date
29/06/2012
Official Gazette
Issue 29, 05/07/2012, p. 3039
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 1155 تاريخ 29/06/2012
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 وتعديله برقم 5868 تاريخ 18/7/2011،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الإعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «فيجن ويزوت بوردرز» {Vision without Borders} والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 4575 تاريخ 13/3/2012،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «فيجن ويزوت بوردرز» {Vision without Borders} مركزها: حمانا - عين الحصى - الشارع العام - العقار رقم 2573 - شركة فالي فيو اوتيل - قضاء بعبدا. غايتها: 1 - إقامة النشاطات الإجتماعية والثقافية التي تعمل من أجلها الجمعية، والتي تهدف الى التوعية، وإنشاء أماكن لإقامة هذه النشاطات سواء في حمانا أو في مناطق أخرى. 2 - إيجاد التمويل اللازم لإقامة الأبنية. 3 - توقيع العقود مع الهيئات الرسمية والمدنية والأهلية حسب الحاجة. 4 - إدارة المجمعات العائدة لها. 5 - التعاون مع الهيئات الرسمية والأهلية لإقامة نشاطات إجتماعية وثقافية متنوعة تساهم في النهوض بمستوى العائلة وخاصة إنماء الشباب بحسب الحاجات التي تراها الجمعية بشخص رئيسها. 6 - القيام بمحاضرات في المجمعات لنشر الوعي العام وخاصة حول المنافع الإجتماعية والثقافية والصحية. 7 - تنفيذ مسابقات ثقافية وإجتماعية دورية بالتعاون مع الجهات المختصة. 8 - الإلتزام بشروط ومبادىء الهيئات المانحة. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: المطران جورج ميلاد سعد زياد صلاح الحايك الياس ميلاد سعد ريمون الياس شديد حبيب جورج رزق جان كلود الزغزغي انطوان فؤاد بو خالد ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد الياس ميلاد سعد.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 29 حزيران 2012 وزير الداخلية والبلديات مروان شربل