All legislation

تعميم Circular No. 13 16/05/2012

تعميم الى جميع الإدارات العامة بشأن التأكد من صلاحية الهبات المطلوب قبولها والتي تتعلق بالأدوية أو بالأغذية

Type
تعميم · Circular
Number
13
Date
16/05/2012
Official Gazette
Issue 22, 24/05/2012, p. 1978
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
تعميم رقم 13 تاريخ 16/05/2012
Source
Lebanese University

وعطفاً على تعاميم رئاسة مجلس الوزراء رقم 1/2010 تاريخ 4/1/2010، رقم 12/2011 تاريخ 1/8/2011 ورقم 24/2011 تاريخ 11/11/2011 بشأن قبول الهبات العينية،

وعملاً بقرار مجلس الوزراء رقم 20 تاريخ 9/5/2012 الذي طلب الى جميع الإدارات العامة وجوب التأكد من صلاحيات الهبات، قبل عرضها على مجلس الوزراء، وذلك عن طريق الاستحصال على:

أ - موافقة وزارة الصحة العامة فيما يتعلق بالادوية.

ب - موافقة وزارة الزراعة فيما يتعلق بالأغذية.

المواد

المادة 1

نصت الفقرة الثانية من قرار مجلس الوزراء رقم 27 تاريخ 27/10/2011 على ما يلي: «الطلب الى جميع الإدارات العامة والمؤسسات العامة عدم قبول أية هبة لا تتوافق وأحكام القوانين والأنظمة المرعية الاجراء». لذلك وبغية حسن سير العمل واعطاء طلب قبول الهبة مجراه القانوني. يطلب الى جميع الادارات العامة التقيد بتطبيق ما ورد في قرار مجلس الوزراء، المذكور أعلاه لجهة الاستحصال على موافقة وزارة الصحة العامة فيما يتعلق بالادوية، وموافقة وزارة الزراعة فيما يتعلق بالاغذية قبل عرض الموضوع على مجلس الوزراء.

بيروت في 16 أيار 2012 رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي