All legislation

قرار Decision No. 15 05/05/2012

ايقاف العمل بالمادة الثانية من القرار رقم 46/2011 من نظام أحكام الأسرة.

Type
قرار · Decision
Number
15
Date
05/05/2012
Official Gazette
Issue 22, 24/05/2012, p. 1978
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار رقم 15 تاريخ 05/05/2012
Source
Lebanese University

إن المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى،

بناء على المادتين رقم 1 و38 و39 من المرسوم الاشتراعي رقم 18/1955 وتعديلاته،

بناء على قرار المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى رقم 46/2011 (نظام أحكام الأسرة)،

بناء على قرار اللجنة التشريعية في المجلس الشرعي رقم 1 تاريخ 16/4/2012م،

بناء على مقتضيات المصلحة الدينية والإسلامية العليا.

يقرر:

المواد

المادة 1

إيقاف العمل بالمادة الثانية من نظام أحكام الأسرة الصادر بالقرار رقم 46 تاريخ 1/10/2011م المنشور في الجريدة الرسمية عدد 2 تاريخ 12/1/2012م، وذلك اعتبارا من تاريخ 5/5/2012م، ريثما يصدر قرار عن المجلس الشرعي الاسلامي الأعلى يتم فيه تعديل القاعدة التي يحدد على أساسها معيار تحديد قيمة المهور في عقود الزواج خلال فترات اختلال قيمة النقود. تلتزم المحاكم الشرعية بتطبيق الأنظمة التي كان يعمل بها في هذا الشأن قبل صدور نظام أحكام الأسرة رقم 46/2011 .

الموافق بتاريخ 14/6/1433 ه. الموافق 5/5/2012م مفتي الجمهورية اللبنانية رئيس المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى الشيخ محمد رشيد راغب قباني