المادة 1
مادة 1: تدعى الهيئات الانتخابية البلدية لانتخاب أعضاء للمجلس البلدي في الشواغير الفوقا والشواغير التحتا بتاريخ 1/7/2012 .
قرار Decision No. 829 16/05/2012
ان وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 (تشكيل الحكومة)،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ 30/6/1977 (قانون البلديات) لا سيما المادتين 14 و15 منه،
بناء على القانون رقم 665 تاريخ 29/12/1997 (تعديل بعض النصوص في قانون انتخاب أعضاء مجلس النواب وقانون البلديات وقانون المختارين) لا سيما المواد 23 و24 و26 منه،
بناء على القرار رقم 753 تاريخ 5/5/2012 القاضي بتأجيل الانتخابات البلدية الفرعية في الشواغير الفوقا والشواغير التحتا - قضاء الهرمل، حتى اشعار آخر،
بناء على مقتضيات المصلحة العامة،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: تدعى الهيئات الانتخابية البلدية لانتخاب أعضاء للمجلس البلدي في الشواغير الفوقا والشواغير التحتا بتاريخ 1/7/2012 .
مادة 2: يحدد عدد أعضاء المجلس البلدي الذي سينتخب للشواغير الفوقا والشواغير التحتا وعدد الاعضاء الذي يعود لها، والذي يجري الترشيح على أساسه وفقا لما يلي:
مادة 3: - يحدد مركز اقلام الاقتراع لانتخاب اعضاء المجلس البلدي في الشواغير الفوقا والشواغير التحتا، وتقسم الاقلام على الشكل التالي:
مادة 4: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 16 أيار 2012 وزير الداخلية والبلديات مروان شربل