All legislation

قرار Decision No. 829 16/05/2012

دعوة الهيئات الانتخابية البلدية الفرعية لانتخاب مجلس بلدي جديد في الشواغير الفوقا والشواغير التحتا - قضاء الهرمل وتحديد مراكز الاقتراع فيها

Type
قرار · Decision
Number
829
Date
16/05/2012
Official Gazette
Issue 22, 24/05/2012, p. 1978-1980
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قرار رقم 829 تاريخ 16/05/2012
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 (تشكيل الحكومة)،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ 30/6/1977 (قانون البلديات) لا سيما المادتين 14 و15 منه،

بناء على القانون رقم 665 تاريخ 29/12/1997 (تعديل بعض النصوص في قانون انتخاب أعضاء مجلس النواب وقانون البلديات وقانون المختارين) لا سيما المواد 23 و24 و26 منه،

بناء على القرار رقم 753 تاريخ 5/5/2012 القاضي بتأجيل الانتخابات البلدية الفرعية في الشواغير الفوقا والشواغير التحتا - قضاء الهرمل، حتى اشعار آخر،

بناء على مقتضيات المصلحة العامة،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تدعى الهيئات الانتخابية البلدية لانتخاب أعضاء للمجلس البلدي في الشواغير الفوقا والشواغير التحتا بتاريخ 1/7/2012 .

المادة 2

مادة 2: يحدد عدد أعضاء المجلس البلدي الذي سينتخب للشواغير الفوقا والشواغير التحتا وعدد الاعضاء الذي يعود لها، والذي يجري الترشيح على أساسه وفقا لما يلي:

المادة 3

مادة 3: - يحدد مركز اقلام الاقتراع لانتخاب اعضاء المجلس البلدي في الشواغير الفوقا والشواغير التحتا، وتقسم الاقلام على الشكل التالي:

المادة 4

مادة 4: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 16 أيار 2012 وزير الداخلية والبلديات مروان شربل