All legislation

قرار Decision No. 832 16/05/2012

سحب بيان العلم والخبر المعطى بتأسيس الجمعية المسماة: «جمعية الناصر للأيتام والمحتاجين» مركزها: طرابلس

Type
قرار · Decision
Number
832
Date
16/05/2012
Official Gazette
Issue 22, 24/05/2012, p. 1980
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 832 تاريخ 16/05/2012
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 وتعديله برقم 5868 تاريخ 18/7/2011،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909،

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على بيان العلم والخبر رقم 1773 تاريخ 18/10/2010 المعطى بتأسيس الجمعية المسماة: جمعية الناصر للأيتام والمحتاجين» مركزها طرابلس،

بناء على الإستدعاء المسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة تحت رقم 15567 تاريخ 1/2/2012 والمتعلق بطلب سحب بيان العلم والخبر للجمعية المذكورة الصادر عن الهيئة العامة أصولاً،

بناء على كتاب المديرية العامة للأمن العام رقم 1809/اع/و/وز تاريخ 23/4/2012،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: سحب بيان العلم والخبر رقم 1773 تاريخ 18/10/2010 المعطى بتأسيس الجمعية المسماة: جمعية الناصر للأيتام والمحتاجين» للسبب المبين أعلاه،

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 16 أيار 2012 وزير الداخلية والبلديات مروان شربل