المادة 1
مادة 1: تنشأ في قرية سرحمول - قضاء عاليه في محافظة جبل لبنان بلدية جديدة تعرف باسم «بلدية سرحمول».
قرار Decision No. 860 18/06/2012
ان وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 (تشكيل الحكومة)،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ 30/6/1977 (قانون البلديات)،
بناء على القانون رقم 665/97 تاريخ 29/12/1997 (تعديلات على بعض النصوص في قانون انتخاب أعضاء مجلس النواب وقانون البلديات وقانون المختارين) لا سيما المادة 41 منه،
بناء على الطلب المقدم من مختار وأعضاء المجلس الاختياري في قرية سرحمول المسجل لدى قلم المديرية الإدارية المشتركة تحت رقم 6287 تاريخ 15/4/2010،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: تنشأ في قرية سرحمول - قضاء عاليه في محافظة جبل لبنان بلدية جديدة تعرف باسم «بلدية سرحمول».
مادة 2: يكون النطاق البلدية لبلدية سرحمول وفقاً للخريطة المرفقة بهذا القرار - (الخريطة موجودة لدى وزارة الداخلية والبلديات).
مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 18 أيار 2012 وزير الداخلية والبلديات مروان شربل