All legislation

قرار Decision No. 860 18/06/2012

انشاء بلدية في قرية سرحمول قضاء عاليه - محافظة جبل لبنان

Type
قرار · Decision
Number
860
Date
18/06/2012
Official Gazette
Issue 22, 24/05/2012, p. 1980
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 860 تاريخ 18/06/2012
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 (تشكيل الحكومة)،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ 30/6/1977 (قانون البلديات)،

بناء على القانون رقم 665/97 تاريخ 29/12/1997 (تعديلات على بعض النصوص في قانون انتخاب أعضاء مجلس النواب وقانون البلديات وقانون المختارين) لا سيما المادة 41 منه،

بناء على الطلب المقدم من مختار وأعضاء المجلس الاختياري في قرية سرحمول المسجل لدى قلم المديرية الإدارية المشتركة تحت رقم 6287 تاريخ 15/4/2010،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تنشأ في قرية سرحمول - قضاء عاليه في محافظة جبل لبنان بلدية جديدة تعرف باسم «بلدية سرحمول».

المادة 2

مادة 2: يكون النطاق البلدية لبلدية سرحمول وفقاً للخريطة المرفقة بهذا القرار - (الخريطة موجودة لدى وزارة الداخلية والبلديات).

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 18 أيار 2012 وزير الداخلية والبلديات مروان شربل