All legislation

قرار Decision No. 864 21/05/2012

تكليف مختار بلدة تلمعيان القيام بأعمال مختارية بلدة القليعات - قضاء عكار

Type
قرار · Decision
Number
864
Date
21/05/2012
Official Gazette
Issue 22, 24/05/2012, p. 1980-1981
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 864 تاريخ 21/05/2012
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 (تشكيل الحكومة)،

بناء على قانون المختارين والمجالس الاختيارية الصادر في 27/11/1947،

بناء على قرار مجلس شورى الدولة رقم 305 تاريخ 23/2/2012 القاضي بامكانية ان يقوم بإدارة قرية ما مختار ومجلس أقرب قرية اليها،

بناء على كتاب محافظ لبنان الشمالي رقم 1103 تاريخ 5/5/2012 المتضمن اقتراح تكليف مختار تلمعيان ادارة شؤون بلدة القليعات،

بناء على مقتضيات المصلحة العامة واستمرار عمل المرفق العام،

وبناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يكلف مختار بلدة تلمعيان - قضاء عكار السيد خضر محمد خالد بمهام مختارية بلدة القليعات لحين اجراء انتخاب مختار اصيل للبلدة.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 21 أيار 2012 وزير الداخلية والبلديات مروان شربل