المادة 1
مادة 1: يكلف مختار بلدة تلمعيان - قضاء عكار السيد خضر محمد خالد بمهام مختارية بلدة القليعات لحين اجراء انتخاب مختار اصيل للبلدة.
قرار Decision No. 864 21/05/2012
ان وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 (تشكيل الحكومة)،
بناء على قانون المختارين والمجالس الاختيارية الصادر في 27/11/1947،
بناء على قرار مجلس شورى الدولة رقم 305 تاريخ 23/2/2012 القاضي بامكانية ان يقوم بإدارة قرية ما مختار ومجلس أقرب قرية اليها،
بناء على كتاب محافظ لبنان الشمالي رقم 1103 تاريخ 5/5/2012 المتضمن اقتراح تكليف مختار تلمعيان ادارة شؤون بلدة القليعات،
بناء على مقتضيات المصلحة العامة واستمرار عمل المرفق العام،
وبناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يكلف مختار بلدة تلمعيان - قضاء عكار السيد خضر محمد خالد بمهام مختارية بلدة القليعات لحين اجراء انتخاب مختار اصيل للبلدة.
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 21 أيار 2012 وزير الداخلية والبلديات مروان شربل