All legislation

علم وخبر Notice of association No. 818 14/05/2012

تأسيس جمعية بإسم: «رابطة مخاتير الدريب الأوسط» مركزها: الكواشرة - قضاء عكار

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
818
Date
14/05/2012
Official Gazette
Issue 22, 24/05/2012, p. 1984-1985
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 818 تاريخ 14/05/2012
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 وتعديله برقم 5868 تاريخ 18/7/2011،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «رابطة مخاتير الدريب الأوسط» والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 3165 تاريخ 20/2/2012،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «رابطة مخاتير الدريب الأوسط» مركزها: الكواشرة - الشارع العام - ملك خالد احمد خضر - الطابق الارضي - قضاء عكار. غايتها: 1 - العمل على توحيد جهود المخاتير لتصب في الخدمة العامة. 2 - العمل على رفع مستوى المخاتير على كافة الأصعدة. 3 - المحافظة على كيان المختار ليتمكن من القيام بوظيفته أمام الدوائر بكرامة وشرف. 4 - المحافظة على صلاحيات كل مختار في منطقته بأي صفة كانت وحسب قانون المختارين الصادر بتاريخ 27/11/1947 وما صدر ويصدر بعده وتعميم ذلك على كافة الدوائر الرسمية تسهيلاً للقيام بالمعاملات. 5 - معاونة الأجهزة الحكومية في نشر الوعي وتطبيق الأحكام. 6 - التعاون مع كافة روابط المخاتير في لبنان والشمال وخصوصاً عكار لتوحيد المطالب والعمل على تحقيقها. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: - سليمان علي حسين - مسطفى عبده محمد - انور علي خليل عثمان - سعود سعيد حمشو صقر - محمد جاسم محمد - خضر محمد خضر - باشي عمر شريتح - سليمان مصطفى الاحمد - حيدر عباس عباس - سيف الدين محمد عبد الفتاح الياسين - علي سليمان درويش - عثمان احمد ابراهيم - عبدالله علي عطيه ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد خضر محمد خضر

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 14 ايار 2012 وزير الداخلية والبلديات مروان شربل