All legislation

علم وخبر Notice of association No. 825 15/05/2012

تأسيس جمعية بإسم: «هدانا» مركزها: بيروت

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
825
Date
15/05/2012
Official Gazette
Issue 22, 24/05/2012, p. 1986-1987
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 825 تاريخ 15/05/2012
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 وتعديله برقم 5868 تاريخ 18/7/2011،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «هدانا» والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 3220 تاريخ 21/2/2012،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «هدانا» مركزها: بيروت - طريق النهر - العقار رقم 345/1 - ملك دير سيدة طاميش - الطابق الاول. غايتها: 1 - السعي لإنشاء دار لإيواء المسنين والعجزة وذلك بالإستعانة مع أصحاب الخبرة والإختصاص. 2 - رعاية وإيواء اليتيم وذوي الحاجات الخاصة وذوي الحالات الإجتماعية وإعالتهم وتعليمهم ليكونوا أعضاء صالحين في المجتمع. 3 - إنشاء وإدارة المستوصفات والمراكز الصحية، وتقديم الخدمات الطبية والإسعافات الأولية والادوية للأمراض المزمنة. 4 - العناية بشؤون المسنين والعجزة من النواحي الصحية والإجتماعية، والعمل على تأهيلهم للحياة الكريمة النافعة لهم، وإنشاء المشاغل اللازمة لاكتسابهم المهارة والخبرة المطلوبة في سوق العمل وتقديم لهم ما يحتاجونه من مأكل وملبس ومستلزمات دراسية وإقامة الندوات والمعارض الخاصة بهم. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسات السيدات: - فدوى نعوم يعقوب - ايفا انطوان الصياح - سيلفا ابراهيم بربر ابيو ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: السيدة فدوى نعوم يعقوب.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 15 أيار 2012 وزير الداخلية والبلديات مروان شربل