ان وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 وتعديله برقم 5868 تاريخ 18/7/2011،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،
بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،
بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «حياةٌ لإنسان» والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 7165 تاريخ 24/4/2012،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «حياةٌ لإنسان» مركزها: سن الفيل - سنتر جدكو - ملك مقدسي - قضاء المتن. غايتها: 1 - مد يد العون إلى كل محتاج عاجز سيما منهم المسجونين الذين نفذوا الأحكام الصادرة بحقهم وبقوا عاجزين مادياً عن دفع قيمة الغرامات المالية. 2 - العمل على رفع المستوى الإجتماعي للأفراد وإيجاد فرص عمل للمحتاجين. 3 - تعزيز الروابط الثقافية والعلمية مع مختلف دور العلم والإختصاص في لبنان والخارج. 4 - المشاركة في شتى النشاطات الخيرية والإجتماعية والثقافية والعلمية، بما في ذلك الرحلات والبعثات داخل لبنان وخارجه، وصولاً الى كافة مجالات التنمية والإنماء والمساهمة في الندوات والمؤتمرات. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: - القاضي حاتم مصطفى ماضي - أمل حكمت أبو زيد - محمد وجيه احمد درويش البزري - فيليب حنا ابي عقل - ليلى سيف الدين سلهب - طلال الياس المقدسي ممثل الجمعية تجاه الحكومة: القاضي حاتم مصطفى ماضي.
مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.
مادة 3: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.
مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 15 ايار 2012
وزير الداخلية والبلديات
مروان شربل