All legislation

علم وخبر Notice of association No. 828 16/05/2012

تأسيس جمعية بإسم: «تفاعل» "REACT " مركزها: ذوق مكايل - قضاء كسروان

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
828
Date
16/05/2012
Official Gazette
Issue 22, 24/05/2012, p. 1989-1990
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 828 تاريخ 16/05/2012
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 وتعديله برقم 5868 تاريخ 18/7/2011،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «تفاعل» {REACT} والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 2548 تاريخ 8/2/2012،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «تفاعل» {REACT} مركزها: ذوق مكايل - طريق عام ذوق مكايل - مركز بجاني - قضاء كسروان. غايتها: - العمل على تصحيح المفهوم البيئي في المجتمع من خلال تنظيم حملات للتوعية والإرشاد. كما والسعي الى حماية البيئة من خلال المحافظة على نظافتها وعلى ثرواتها ولا سيما الحرجية منها. كما وإيجاد حلول للحد من التلوث البيئي. ولبلوغ أهدافها، يعود للجمعية أن تقوم بجميع النشاطات في إطار موضوعها، وتحديداً: تنظيم ندوات وحلقات دراسية ومؤتمرات علمية ودورات تثقيفية، وإصدار نشرات ومطبوعات دورية وغير دورية، وتوثيق المعلومات، وتبادل الخبرات ووضع الدراسات، واستعمال الوسائل البصرية والسمعية، كلّ ذلك بالتعاون والتنسيق مع الجهات الرسمية المختصة والنقابات والجمعيات المتخصصة والجامعات ووسائل الإعلام. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: - ديما كمال رشيد - رنا رميلي رميلي - سينتيا شوقي مارون - كارول ريمون اسطفان - وسيم جرجس ملكي - نيفين توفيق عيسى ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: السيدة نيîين توفيق عيسى.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 16 أيار 2012 وزير الداخلية والبلديات مروان شربل