المادة 1
مادة 1: يمنع تصدير التبن والقش اعتباراً من تاريخه وحتى إشعار آخر.
قرار Decision No. 543 15/06/2012
ان وزير الزراعة،
بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 (تشكيل الحكومة)،
بناء على المرسوم رقم 5246 تاريخ 20/6/1994 (تنظيم وزارة الزراعة وتحديد ملاكها)،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 97 تاريخ 16/9/1983 وتعديلاته (دمج مؤسسات عامة بوزارة الزراعة وإعادة تنظيم الوزارة).
بناء على اقتراح مدير عام الزراعة بالانابة،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يمنع تصدير التبن والقش اعتباراً من تاريخه وحتى إشعار آخر.
مادة 2: ينشر هذا القرار ويعمل به فور صدوره.
بيروت في 15/6/2012 وزير الزراعة د. حسين الحاج حسن