All legislation

قرار Decision No. 543 15/06/2012

منع تصدير التبن والقش

Type
قرار · Decision
Number
543
Date
15/06/2012
Official Gazette
Issue 29, 05/07/2012, p. 3126
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 543 تاريخ 15/06/2012
Source
Lebanese University

ان وزير الزراعة،

بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 (تشكيل الحكومة)،

بناء على المرسوم رقم 5246 تاريخ 20/6/1994 (تنظيم وزارة الزراعة وتحديد ملاكها)،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 97 تاريخ 16/9/1983 وتعديلاته (دمج مؤسسات عامة بوزارة الزراعة وإعادة تنظيم الوزارة).

بناء على اقتراح مدير عام الزراعة بالانابة،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يمنع تصدير التبن والقش اعتباراً من تاريخه وحتى إشعار آخر.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويعمل به فور صدوره.

بيروت في 15/6/2012 وزير الزراعة د. حسين الحاج حسن