All legislation

علم وخبر Notice of association No. 830 16/05/2012

تأسيس جمعية بإسم: «حركة الشبيبة الناشطة» مركزها: تكريت - قضاء عكار

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
830
Date
16/05/2012
Official Gazette
Issue 22, 24/05/2012, p. 1990
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 830 تاريخ 16/05/2012
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 وتعديله برقم 5868 تاريخ 18/7/2011،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «حركة الشبيبة الناشطة» والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 3689 تاريخ 29/2/2012،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: اخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «حركة الشبيبة الناشطة» مركزها: تكريت - شارع المسجد الكبير - العقار رقم 1903 - ملك غازي محمد رشيد ديب - الطابق الأرضي - قضاء عكار. غايتها: 1 - القيام بنشاطات إجتماعية وثقافية وتربوية وبيئية والسعي الى رفع مستوى المنطقة في شتى الميادين. 2 - العمل على مساعدة المحتاجين والمرضى والمعوقين وتأمين اللوازم والأدوية. 3 - الإهتمام بالطفل والأم. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: - سامر غازي ديب - فاديه محمود حسن - ليال عمر اسعد ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد سامر غازي ديب.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 16 أيار 2012 وزير الداخلية والبلديات مروان شربل