ان وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 وتعديله برقم 5868 تاريخ 18/7/2011،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،
بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،
بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «مؤسسة دونالد روي عبد الخيرية» والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 4987 تاريخ 20/3/2012،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «مؤسسة دونالد روي عبد الخيرية» مركزها: أدما - المنطقة الخضراء - شارع رقم 2 - العقار رقم 757 - ملك دونالد روي جوزيف عبد وجوليانا جوزاف كركر - قضاء كسروان. غايتها: 1 - مساعدة الطلاب في تحصيل علومهم. 2 - مساعدة المستوصفات الخيرية. 3 - مساعدة المؤسسات التي تعنى بالمسنين والأيتام. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: - العميد المتقاعد د. امين عاطف صليبا - كلوديت دونالد روي عبد - ريمون دونالد روي عبد - دونالد روي جوزيف عبد - سلفانا وديع عبدالله - جوليانا جوزاف كركر ممثل الجمعية تجاه الحكومة: العميد المتقاعد الدكتور امين عاطف صليبا.
مادة 2: على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.
مادة 3: على الجمعية المشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.
مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 16 أيار 2012
وزير الداخلية والبلديات
مروان شربل