ان وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 وتعديله برقم 5868 تاريخ 18/7/2011،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،
بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،
بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «الدوار الناتج عن الأذن الداخلية» {Inner Ear Vertigo} والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 2956 تاريخ 26/2/2012،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «الدوار الناتج عن الأذن الداخلية» {Inner Ear Vertigo} مركزها: انطلياس - الشارع الداخلي - مقابل وزارة البيئة سابقاً - بناية الراسي - العقار رقم 1338 - القسم رقم XV - قضاء المتن. غايتها: 1 - التعريف ب «الدوار الناتج عن الأذن الداخلية». 2 - تأمين التوعية والإرشاد الجسدي والمعنوي الناتج عن دوار الأذن الداخلية. 3 - المساعدة على كيفية مواجهة دوار الأذن الداخلية. 4 - تأمين الدعم اللازم لصيانة حقوق كل شخص يعاني من الدوار الحاد. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: - نعيم فايز الحاج - جورج توفيق الراسي - رنا ميلاد كرم - ريمي جورج الراسي - رامونا جورج الراسي - فاديا سمير خنيصر ممثل الجمعية تجاه الحكومة: المحامي جورج توفيق الراسي.
مادة 2: على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.
مادة 3: على الجمعية المشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.
مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 17 أيار 2012
وزير الداخلية والبلديات
مروان شربل