المادة 1
مادة 1: يلغى اعتماد شركة كوميبصل كشركة مراقبة دولية معتمدة في لبنان وتعتبر شهادات المراقبة الصادرة عنها للسلع الزراعية المستوردة، من أي بلد كان، غير معترف بها في دوائر وزارة الزراعة اللبنانية.
قرار Decision No. 551 18/06/2012
إن وزير الزراعة،
بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 (تشكيل الحكومة)،
بناء على القانون رقم 31 تاريخ 18/1/1955 وتعديلاته (تحديد مهام وزارة الزراعة)،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 97 تاريخ 16/9/1983 وتعديلاته (دمج مؤسسات عامة بوزارة الزراعة وإعادة تنطيم الوزارة)،
بناء على المرسوم رقم 5246 تاريخ 20/6/1994 وتعديلاته (تنظيم وزارة الزراعة وتحديد ملاكها...)،
بناء على محضر معاينة اللجنة الزراعية اللبنانية المصرية المشتركة
على مزارع المانجو في مصر بتاريخ 12/6/2012 الذي تبين عدم صدقية الشهادات الصادرة عن شركة المراقبة الدولية كوميبصل،
بناء على اقتراح مدير عام الزراعة بالإنابة،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يلغى اعتماد شركة كوميبصل كشركة مراقبة دولية معتمدة في لبنان وتعتبر شهادات المراقبة الصادرة عنها للسلع الزراعية المستوردة، من أي بلد كان، غير معترف بها في دوائر وزارة الزراعة اللبنانية.
مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به فور صدوره.
مادة 3: تبلغ نسخة عن هذا القرار لمن يلزم.
بيروت في 18/6/2012 وزير الزراعة د. حسين الحاج حسن