All legislation

قرار Decision No. 551 18/06/2012

إلغاء اعتماد شركة كوميبصل كشركة مراقبة دولية

Type
قرار · Decision
Number
551
Date
18/06/2012
Official Gazette
Issue 29, 05/07/2012, p. 3128
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 551 تاريخ 18/06/2012
Source
Lebanese University

إن وزير الزراعة،

بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون رقم 31 تاريخ 18/1/1955 وتعديلاته (تحديد مهام وزارة الزراعة)،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 97 تاريخ 16/9/1983 وتعديلاته (دمج مؤسسات عامة بوزارة الزراعة وإعادة تنطيم الوزارة)،

بناء على المرسوم رقم 5246 تاريخ 20/6/1994 وتعديلاته (تنظيم وزارة الزراعة وتحديد ملاكها...)،

بناء على محضر معاينة اللجنة الزراعية اللبنانية المصرية المشتركة

على مزارع المانجو في مصر بتاريخ 12/6/2012 الذي تبين عدم صدقية الشهادات الصادرة عن شركة المراقبة الدولية كوميبصل،

بناء على اقتراح مدير عام الزراعة بالإنابة،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يلغى اعتماد شركة كوميبصل كشركة مراقبة دولية معتمدة في لبنان وتعتبر شهادات المراقبة الصادرة عنها للسلع الزراعية المستوردة، من أي بلد كان، غير معترف بها في دوائر وزارة الزراعة اللبنانية.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به فور صدوره.

المادة 3

مادة 3: تبلغ نسخة عن هذا القرار لمن يلزم.

بيروت في 18/6/2012 وزير الزراعة د. حسين الحاج حسن