All legislation

علم وخبر Notice of association No. 835 17/05/2012

تأسيس جمعية بإسم: «رابطة قدامى مدرسة القديس فرنسيس للآباء الكبوشيين» مركزها: بيروت

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
835
Date
17/05/2012
Official Gazette
Issue 22, 24/05/2012, p. 1992-1993
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 835 تاريخ 17/05/2012
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 وتعديله برقم 5868 تاريخ 18/7/2011،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «رابطة قدامى مدرسة القديس فرنسيس للآباء الكبوشيين» والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 4754 تاريخ 16/3/2012،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: اخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «رابطة قدامى مدرسة القديس فرنسيس للآباء الكبوشيين» مركزها: بيروت - الحمراء - حرم المدرسة. غايتها: 1 - توجيه ومتابعة قدامى مدرسة القديس فرنسيس للآباء الكبوشيين. 2 - تنظيم النشاطات الأكاديمية، الثقافية والإجتماعية. 3 - التعاون والتواصل مع إدارة مدرسة القديس فرنسيس للآباء الكبوشيين. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: - صبحي علي بلوط - حسين يوسف ميرهم - رلى حسن عاصي - عدنان عبد اللطيف المراياتي ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد صبحي علي بلوط.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 17 أيار 2012 وزير الداخلية والبلديات مروان شربل