The whole text

قرار رقم 552 تاريخ 19/06/2012 In force

المادة 3

المادة 3

مادة 3: يجب على المسؤول عن المزرعة (مالك أو مستثمر) سواء كانت منشأة سابقاً أو ستنشأ في ما بعد أن يقدم طلب تسجيل مزرعته الى دائرة الثروة الحيوانية في المصلحة الاقليمية المختصة (وفق النموذج المرفق) مرفقاً بالمستندات التالية:

1 . صورة هوية او إخراج قيد لمالك المزرعة أو مستثمرها.

2 . خرائط المزرعة أو رسوم على نسختين موضوعة بدقة وعلى المقياس المعتمد رسمياً للبناء الذي يرغب في تسجيله، مع المواصفات والتوضيحات التالية:

-طريقة تركيز البناء وموقعه بالنسبة الى الارض المنوي البناء عليها وللطرقات المجاورة.

-المقاييس ومواد البناء المستعملة في الارض والجدران والسقوف وطريقة التوريق وتغليف هذه الاجزاء في مختلف اقسام المزرعة.

-المقاييس والاوضاع النسبية لجميع الابواب والنوافذ والسلالم ومصارف المياه. -نوع ومقدار المواد العازلة للحرارة والتمديدات اللازمة للإنارة والتبريد والتدفئة وتصريف المياه.

-خريطة انشائية للمزرعة ممهورة من التنظيم المدني أو من البلدية.

-لائحة بنوع التجهيزات والمعدات التي تحتويها المزرعة.

3 . تصريح عن طاقة استيعاب المزرعة يعطيه طالب التسجيل على مسؤوليته الشخصية.

المادة 3 من قرار رقم 552 تاريخ 19/06/2012 https://lebaneselegislation.com/law/232385/article/3/