All legislation

قرار مبدئي Preliminary decision No. 16 11/05/2012

الاعتراف بشهادة البكالوريوس علوم في التغذية وتنظيم الوجبات التي تمنحها الجامعة الاميركية للتكنولوجيا

Type
قرار مبدئي · Preliminary decision
Number
16
Date
11/05/2012
Official Gazette
Issue 22, 24/05/2012, p. 1994-1995
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار مبدئي رقم 16 تاريخ 11/05/2012
Source
Lebanese University

المرجع: المرسوم رقم 2143 تاريخ 14/1/2000

المرسوم رقم 846 تاريخ 18/1/2008

قرار المباشرة رقم 1850/م/2011 تاريخ 28/11/2011

المواد

المادة 1

اسم الجامعة: الجامعة الاميركية للتكنولوجيا الكلية: كلية العلوم التطبيقية اسم الشهادة: البكالوريوس علوم في التغذية وتنظيم الوجبات تعتبر شهادة البكالوريوس علوم في التغذية وتنظيم الوجبات، التي تمنحها الجامعة الاميركية للتكنولوجيا، وفق نظام الارصدة الامريكي نصف السنوي، شهادة صادرة عن مؤسسة للتعليم العالي معترف بها رسميا ومعادلة للاجازة الجامعية في التغذية وتنظيم الوجبات، شرط أن تكون مبنية على الثانوية العامة اللبنانية او ما يعادلها رسميا، وان لا تقل المدة المطلوبة لنيلها عن ثلاث سنوات والا يقل عدد ارصدتها عن ستة وتسعين رصيدا منها ما لا يقل عن خمسة وخمسين رصيدا في الاختصاص وعلى أن لا تحتسب من ضمنها الارصدة المعتمدة لحيازة الثانوية العامة اللبنانية أو ما يعادلها رسميا، وان تكون مطابقة للمناهج التي اودعت حسب الاصول لدى امانة سر لجنة المعادلات للتعليم العالي. يطبق هذا القرار على الطلاب الذين تخرجوا من الاختصاص اعتبارا من العام الجامعي 2010/2011 وفق اللوائح الرسمية المغلقة المودعة لدى امانة سر لجنة المعادلات. اعضاء اللجنة: هنري العويط - العضو المقرر معين سلامة الاب جورج حبيقة وليد مبيض نزيه جباوي

بيروت في 11/5/2012 رئيس اللجنة المدير العام للتعليم العالي أحمد الجمال أمين سر اللجنة بالتكليف عبد المولى شهاب الدين وزير التربية والتعليم العالي حسان دياب