All legislation

قرار Decision No. 471 19/05/2012

ترخيص باصدار مطبوعة شهرية، غير سياسية، باللغتين العربية والانكليزية، متخصصة بالاعلانات باسم {RAW}

Type
قرار · Decision
Number
471
Date
19/05/2012
Official Gazette
Issue 22, 24/05/2012, p. 1999
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قرار رقم 471 تاريخ 19/05/2012
Source
Lebanese University

ان وزير الاعلام،

بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 (تشكيل الحكومة)،

بناء على قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14/9/1962 وتعديلاته،

بناء على الطلب المقدم من السيد شادي فوزي الصمد والمسجل تحت رقم 1124 تاريخ 18/4/2012 (طلب الترخيص باصدار المطبوعة)،

بناء على اقتراح المدير العام لوزارة الاعلام،

وبعد استشارة نقابة الصحافة اللبنانية،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يمنح السيد شادي فوزي الصمد، اللبناني الجنسية، ترخيصا باصدار مطبوعة شهرية، غير سياسية، باللغتين العربية والانكليزية، متخصصة بالاعلانات باسم {RAW} تتحمل مسؤوليتها الانسة شيماء فوزي الصمد الحائزة على بكالوريوس في إدارة الاعمال.

المادة 2

مادة 2: يكون صدور المطبوعة باللغتين المذكورتين في المادة الاولى في آن معا ومن ضمن العدد الواحد.

المادة 3

مادة 3: تنحى المطبوعة ومديرها المسؤول عن الجدول النقابي للصحافة.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 19 أيار 2012 وزير الاعلام وليد الداعوق