المادة 1
مادة 1: تشكّل اللجنة التسييرية في مشروع دعم اللجنة الوطنية للدستور الغذائي على الشكل التالي: -مدير عام الزراعة بالإنابة السيد علي ياسين---رئيسا- -مدير عام ليبنور بالتكليف - م. لينا درغام---عضوا- -رئيس مصلحة الهندسة الصحية في وزارة الصحة العامة---عضوا- -د. بيار ابي نخول - وزارة الصناعة---عضوا- -م. طارق يونس - وزارة الاقتصاد والتجارة ---عضوا- -السيد سمير المير - نقابة اصحاب الصناعات الغذائية---عضوا- -م. سلام صعب - منظمة الاغذية والزراعة الفاو---عضوا مراقبا- -م. مريم عيد - المنسق الوطني للمشروع---عضوا مقررا- مهمتها: الإشراف على تنفيذ المشروع من خلال التالي: -مراجعة وتبني خطة عمل المشروع المعدة من قبل ادارة المشروع. -تقديم الدعم الاستشاري لفريق عمل المشروع. -استعراض التقدم المحرز في تنفيذ أنشطة المشروع ومواءمتها مع خطة العمل المتفق عليها. -مراجعة التقارير الفصلية المعدة من قبل ادارة المشروع وتقديم الاقتراحات لحسن سير العمل. -تنسيق عمل المشروع مع المؤسسات ذات الصلة، وضمان مشاركتها والتعاون معها في مواجهة التحديات التي يمكن ان تعترض تنفيذ المشروع.