All legislation

قرار Decision No. 567 21/06/2012

تشكيل لجنة تسييرية في مشروع دعم اللجنة الوطنية للدستور الغذائي

Type
قرار · Decision
Number
567
Date
21/06/2012
Official Gazette
Issue 29, 05/07/2012, p. 3139-3140
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قرار رقم 567 تاريخ 21/06/2012
Source
Lebanese University

ان وزير الزراعة،

بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 (تشكيل الحكومة)،

بناء على المرسوم رقم 5246 تاريخ 20/6/1994 (تنظيم وزارة الزراعة...)،

بناء على المشروع رقم TCP/LB/3401 الموقع بين وزارة الزراعة ومنظمة الاغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة لدعم اللجنة الوطنية للدستور الغذائي،

بناء على المراسلات الواردة من كل من الجهات المعنية،

بناء على اقتراح مدير عام الزراعة بالإنابة،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تشكّل اللجنة التسييرية في مشروع دعم اللجنة الوطنية للدستور الغذائي على الشكل التالي: -مدير عام الزراعة بالإنابة السيد علي ياسين---رئيسا- -مدير عام ليبنور بالتكليف - م. لينا درغام---عضوا- -رئيس مصلحة الهندسة الصحية في وزارة الصحة العامة---عضوا- -د. بيار ابي نخول - وزارة الصناعة---عضوا- -م. طارق يونس - وزارة الاقتصاد والتجارة ---عضوا- -السيد سمير المير - نقابة اصحاب الصناعات الغذائية---عضوا- -م. سلام صعب - منظمة الاغذية والزراعة الفاو---عضوا مراقبا- -م. مريم عيد - المنسق الوطني للمشروع---عضوا مقررا- مهمتها: الإشراف على تنفيذ المشروع من خلال التالي: -مراجعة وتبني خطة عمل المشروع المعدة من قبل ادارة المشروع. -تقديم الدعم الاستشاري لفريق عمل المشروع. -استعراض التقدم المحرز في تنفيذ أنشطة المشروع ومواءمتها مع خطة العمل المتفق عليها. -مراجعة التقارير الفصلية المعدة من قبل ادارة المشروع وتقديم الاقتراحات لحسن سير العمل. -تنسيق عمل المشروع مع المؤسسات ذات الصلة، وضمان مشاركتها والتعاون معها في مواجهة التحديات التي يمكن ان تعترض تنفيذ المشروع.

المادة 2

مادة 2: يعود للجنة اتخاذ القرار بشأن وتيرة اجتماعاتها.

المادة 3

مادة 3: يحق للجنة الاستعانة بالخبير الدولي المسؤول عن تنفيذ المشروع عند الحاجة.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا القرار من يلزم.

بيروت في 21/6/2012 وزير الزراعة د. حسين الحاج حسن