All legislation

قرار Decision No. 180 14/05/2012

إلغاء وسحب ترخيص وكالة سفر وسياحة لمؤسسة سبرينغ سام ترافل فئة اولى

Type
قرار · Decision
Number
180
Date
14/05/2012
Official Gazette
Issue 22, 24/05/2012, p. 1999-2000
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 180 تاريخ 14/05/2012
Source
Lebanese University

إن وزير السياحة،

بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011،

بناء على القانون رقم 21/66 تاريخ 29/3/1966 القاضي بإنشاء وزارة السياحة،

بناء على المرسوم رقم 4216 تاريخ 20/10/1972 المتعلق بتنظيم وكالات السفر والسياحة والنقل السياحي وتعديلاته لاسيما المادة 23 الفقرتين الثانية والثالثة منها،

بناء على المعاملة رقم 851 تاريخ 13/3/2010 والكشف الذي يفيد بأن وكالة سبرينغ سام ترافل قد توقفت عن العمل،

بناء على اقتراح رئيس دائرة وكالات السفر والادلاء،

بناء على اقتراح رئيس مصلحة التجهيز السياحي،

بناء على موافقة المدير العام للشؤون السياحية،

وبعد استطلاع رأي اللجنة السياحية الاستشارية المنعقدة بتاريخ 24/4/2012،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يلغى ويسحب القرار رقم /521/ تاريخ 4/11/2008 المعطى إلى وكالة سبرينغ سام ترافل على العقار رقم /583/ قسم رقم /3/ في الخرايب - صيدا - حي السكنية - ملك حجازي والدر - طابق ارضي - وذلك للاسباب الواردة اعلاه.

المادة 2

مادة 2: يحظر على اصحاب العلاقة تعاطي اعمال السفر والسياحة تحت طائلة الملاحقة القانونية.

المادة 3

مادة 3: يعمل بهذا القرار فور صدوره وينشر في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 14 أيار 2012 وزير السياحة فادي عبود