المادة 1
مادة 1: يلغى ويسحب القرار رقم /521/ تاريخ 4/11/2008 المعطى إلى وكالة سبرينغ سام ترافل على العقار رقم /583/ قسم رقم /3/ في الخرايب - صيدا - حي السكنية - ملك حجازي والدر - طابق ارضي - وذلك للاسباب الواردة اعلاه.
قرار Decision No. 180 14/05/2012
إن وزير السياحة،
بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011،
بناء على القانون رقم 21/66 تاريخ 29/3/1966 القاضي بإنشاء وزارة السياحة،
بناء على المرسوم رقم 4216 تاريخ 20/10/1972 المتعلق بتنظيم وكالات السفر والسياحة والنقل السياحي وتعديلاته لاسيما المادة 23 الفقرتين الثانية والثالثة منها،
بناء على المعاملة رقم 851 تاريخ 13/3/2010 والكشف الذي يفيد بأن وكالة سبرينغ سام ترافل قد توقفت عن العمل،
بناء على اقتراح رئيس دائرة وكالات السفر والادلاء،
بناء على اقتراح رئيس مصلحة التجهيز السياحي،
بناء على موافقة المدير العام للشؤون السياحية،
وبعد استطلاع رأي اللجنة السياحية الاستشارية المنعقدة بتاريخ 24/4/2012،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يلغى ويسحب القرار رقم /521/ تاريخ 4/11/2008 المعطى إلى وكالة سبرينغ سام ترافل على العقار رقم /583/ قسم رقم /3/ في الخرايب - صيدا - حي السكنية - ملك حجازي والدر - طابق ارضي - وذلك للاسباب الواردة اعلاه.
مادة 2: يحظر على اصحاب العلاقة تعاطي اعمال السفر والسياحة تحت طائلة الملاحقة القانونية.
مادة 3: يعمل بهذا القرار فور صدوره وينشر في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 14 أيار 2012 وزير السياحة فادي عبود