All legislation

قرار Decision No. 577 26/06/2012

اعتماد نماذج جديدة لعدد من المعاملات الادارية في وزارة الزراعة المديرية العامة للزراعة

Type
قرار · Decision
Number
577
Date
26/06/2012
Official Gazette
Issue 29, 05/07/2012, p. 3140-3180
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 577 تاريخ 26/06/2012
Source
Lebanese University

ان وزير الزراعة،

بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 (تشكيل الحكومة)،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 97 تاريخ 16/9/1983 وتعديلاته (دمج مؤسسات عامة بوزارة الزراعة واعادة تنظيم الوزارة)،

بناء على المرسوم رقم 5246 تاريخ 20/6/1994 (تنظيم وزارة الزراعة وتحديد ملاكها...)،

بناء على التقرير النهائي عن المراحل التي تم إنجازها في تطبيق خطة عمل تبسيط الإجراءات الإدارية في المديرية العامة للزراعة، المنظم من قبل فريق العمل الداخلي لتبسيط إجراءات، المعاملات الأساسية فيها،

بناء على كتاب وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية رقم 276/ص/2012 تاريخ 8/5/2012 المتضمن اقتراح اعتماد النماذج الإدارية التي جرى تصميمها من قبل فريق العمل،

بناء على اقتراح مدير عام الزراعة بالإنابة،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تعتمد النماذج الإدارية التي جرى تصميمها وإقرارها من قبل فريق عمل تبسيط الإجراءات الإدارية في المديرية العامة للزراعة وتوضع موضع التطبيق وهي:

1 - رخصة صيد الأسماك البحرية.

2 - رخصة صيد الأسماك البحرية للهواة.

3 - افادة بنتيجة الكشف على مزرعة.

4 - طلب كشف على مزرعة

5 - تعهد من صاحب كلب تسبب بحادثة عقر

6 - طلب السماح بإخراج بضاعة مع تعهد بعدم التصرف بها.

7 - طلب استصلاح أراض زراعية.

8 - طلب افادة ملكية أو استثمار مشروع زراعي لتسجيل سيارة شحن أو ستايشن على اسم صاحبها.

9 - طلب افادة ملكية أو استثمار مشتل زهور أو مشتل زراعي أو غيره لتسجيل سيارة شحن أو ستايشن على اسم صاحبها.

10 - طلب افادة منحل لتسجيل سيارة شحن أو ستايشن على اسم صاحبها.

11 - طلب افادة ملكية أو استثمار مزرعة لتربية الحيوان/ الدواجن لتسجيل سيارة شحن أو ستايشن على اسم صاحبها.

12 - طلب استلام شتول مثمرة/ أو حرجية.

13 - طلب تسجيل مصنع نبيذ.

14 - طلب التصديق على نماذج تصدير نبيذ.

15 - طلب تشحيل أو تفحيم بداعي الاستثمار/ الصيانة.

16 - طلب تشحيل أو قطع بداعي البناء/ السلامة العامة/ الأشغال العامة.

17 - طلب شهادة صحية لبضاعة معدة للتصدير (منتجات حيوانية غذائية وغير غذائية).

18 - طلب الموافقة على اعطاء افادة منشأ لتصدير منتجات حيوانية غير غذائية.

19 - طلب اجازة استيراد للبضائع من أصل حيواني.

20 - طلب تسجيل دواء زراعي.

21 - طلب ترخيص بتعاطي مهنة بيع الأدوية الزراعية.

22 - طلب ترخيص بتعاطي مهنة تعهد استعمال الأدوية الزراعية (تعقيم بالمواد الغازية للخشب ومواد التعبئة الخشبية).

23 - طلب ترخيص بتعاطي مهنة تعهد استعمال الأدوية الزراعية (تعقيم التربة بالمواد الغازية).

24 - طلب ترخيص بتعاطي مهنة تعهد استعمال الأدوية الزراعية (رش الأدوية الزراعية على الأشجار وفي الحقول).

25 - طلب ترخيص بتعاطي مهنة تعبئة وتوضيب الأدوية الزراعية.

26 - طلب ترخيص بتعاطي مهنة استيراد الأدوية الزراعية.

27 - طلب ترخيص بتعاطي تحضير الأدوية الزراعية.

28 - طلب ترخيص بتعاطي مهنة صنع الأدوية الزراعية.

29 - طلب اجازة استيراد ملكات نحل/ خلايا.

30 - طلب اذن مسبق لاستيراد نصوب مثمرة أو بذور.

31 - نموذج عن التصريح بالبراعم.

32 - نموذج عن التصريح بالأصول.

33 - طلب انتساب طالب الى المدارس الزراعية.

34 - طلب ترخيص بمزاولة مهنة الطب البيطري.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم.

بيروت في 26 حزيران 2012 وزير الزراعة د. حسين الحاج حسن