المادة 1
مادة 1: تعتمد النماذج الإدارية التي جرى تصميمها وإقرارها من قبل فريق عمل تبسيط الإجراءات الإدارية في المديرية العامة للزراعة وتوضع موضع التطبيق وهي:
1 - رخصة صيد الأسماك البحرية.
2 - رخصة صيد الأسماك البحرية للهواة.
3 - افادة بنتيجة الكشف على مزرعة.
4 - طلب كشف على مزرعة
5 - تعهد من صاحب كلب تسبب بحادثة عقر
6 - طلب السماح بإخراج بضاعة مع تعهد بعدم التصرف بها.
7 - طلب استصلاح أراض زراعية.
8 - طلب افادة ملكية أو استثمار مشروع زراعي لتسجيل سيارة شحن أو ستايشن على اسم صاحبها.
9 - طلب افادة ملكية أو استثمار مشتل زهور أو مشتل زراعي أو غيره لتسجيل سيارة شحن أو ستايشن على اسم صاحبها.
10 - طلب افادة منحل لتسجيل سيارة شحن أو ستايشن على اسم صاحبها.
11 - طلب افادة ملكية أو استثمار مزرعة لتربية الحيوان/ الدواجن لتسجيل سيارة شحن أو ستايشن على اسم صاحبها.
12 - طلب استلام شتول مثمرة/ أو حرجية.
13 - طلب تسجيل مصنع نبيذ.
14 - طلب التصديق على نماذج تصدير نبيذ.
15 - طلب تشحيل أو تفحيم بداعي الاستثمار/ الصيانة.
16 - طلب تشحيل أو قطع بداعي البناء/ السلامة العامة/ الأشغال العامة.
17 - طلب شهادة صحية لبضاعة معدة للتصدير (منتجات حيوانية غذائية وغير غذائية).
18 - طلب الموافقة على اعطاء افادة منشأ لتصدير منتجات حيوانية غير غذائية.
19 - طلب اجازة استيراد للبضائع من أصل حيواني.
20 - طلب تسجيل دواء زراعي.
21 - طلب ترخيص بتعاطي مهنة بيع الأدوية الزراعية.
22 - طلب ترخيص بتعاطي مهنة تعهد استعمال الأدوية الزراعية (تعقيم بالمواد الغازية للخشب ومواد التعبئة الخشبية).
23 - طلب ترخيص بتعاطي مهنة تعهد استعمال الأدوية الزراعية (تعقيم التربة بالمواد الغازية).
24 - طلب ترخيص بتعاطي مهنة تعهد استعمال الأدوية الزراعية (رش الأدوية الزراعية على الأشجار وفي الحقول).
25 - طلب ترخيص بتعاطي مهنة تعبئة وتوضيب الأدوية الزراعية.
26 - طلب ترخيص بتعاطي مهنة استيراد الأدوية الزراعية.
27 - طلب ترخيص بتعاطي تحضير الأدوية الزراعية.
28 - طلب ترخيص بتعاطي مهنة صنع الأدوية الزراعية.
29 - طلب اجازة استيراد ملكات نحل/ خلايا.
30 - طلب اذن مسبق لاستيراد نصوب مثمرة أو بذور.
31 - نموذج عن التصريح بالبراعم.
32 - نموذج عن التصريح بالأصول.
33 - طلب انتساب طالب الى المدارس الزراعية.
34 - طلب ترخيص بمزاولة مهنة الطب البيطري.