المادة 1
مادة 1: يلغى ويسحب الترخيص رقم /294/ تاريخ 23/12/2009 المعطى إلى وكالة ماي سامز لتأجير السيارات القائمة على العقار رقم /1648/ الوسطاني - صيدا - الشارع الرئيسي - ملك حبلي وذلك بناء على طلب اصحابها.
قرار Decision No. 181 14/05/2012
إن وزير السياحة،
بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011،
بناء على القانون رقم 21/66 تاريخ 29/3/1966 القاضي بإنشاء وزارة السياحة،
بناء على المرسوم رقم 4216 تاريخ 20/10/1972 المتعلق بتنظيم وكالات السفر والسياحة والنقل السياحي وتعديلاته لاسيما المادة 23 الفقرة الاولى منها،
بناء على الطلب المقدم من وكالة ماي سامز لتأجير السيارات رقم 659/2 تاريخ 28/2/2012 المتعلق بإلغاء الوكالة،
بناء على اقتراح رئيس دائرة وكالات السفر والادلاء،
بناء على اقتراح رئيس مصلحة التجهيز السياحي،
بناء على موافقة المدير العام للشؤون السياحية،
وبعد استطلاع رأي اللجنة السياحية الاستشارية المنعقدة بتاريخ 24/4/2012،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يلغى ويسحب الترخيص رقم /294/ تاريخ 23/12/2009 المعطى إلى وكالة ماي سامز لتأجير السيارات القائمة على العقار رقم /1648/ الوسطاني - صيدا - الشارع الرئيسي - ملك حبلي وذلك بناء على طلب اصحابها.
مادة 2: يحظر على اصحاب العلاقة تعاطي اعمال تأجير السيارات السياحية تحت طائلة الملاحقة القانونية.
مادة 3: يعمل بهذا القرار فور صدوره وينشر في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 14 أيار 2012 وزير السياحة فادي عبود