All legislation

قرار Decision No. 53 29/03/2012

تعديل القرار رقم 45/1/2012 المتعلق بالترخيص لجمعية رياضية باسم «نادي شباب تكريت الرياضي - الشعبي»

Type
قرار · Decision
Number
53
Date
29/03/2012
Official Gazette
Issue 22, 24/05/2012, p. 2000
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 53 تاريخ 29/03/2012
Source
Lebanese University

ان وزير الشباب والرياضة،

بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009 (تشكيل الحكومة)

بناء على القانون رقم 247/2000 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس)،

بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)،

بناء على المرسوم النافذ حكما رقم 213 تاريخ 29/3/2007 وتعديلاته (تنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية)،

بناء على القرار رقم 45/1/2012 القاضي بترخيص جمعية راضية باسم نادي شباب تكريت الرياضي - الشعبي

بناء على اقتراح مدير عام الشباب والرياضة

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل المادة الاولى من القرار رقم 45/1/2012 تاريخ 12/3/2012 والمتعلق بالترخيص لجمعية رياضية باسم «نادي شباب تكريت الرياضي - الشعبي» بحيث تحذف منها عبارة اللعبة المرخص بها كرة الطائرة. والباقي دون تعديل.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار على نفقة المؤسسين في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 29 آذار 2012 وزير الشباب والرياضة فيصل عمر كرامي