المادة 1
مادة 1: تعدل المادة الاولى من القرار رقم 45/1/2012 تاريخ 12/3/2012 والمتعلق بالترخيص لجمعية رياضية باسم «نادي شباب تكريت الرياضي - الشعبي» بحيث تحذف منها عبارة اللعبة المرخص بها كرة الطائرة. والباقي دون تعديل.
قرار Decision No. 53 29/03/2012
ان وزير الشباب والرياضة،
بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009 (تشكيل الحكومة)
بناء على القانون رقم 247/2000 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس)،
بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)،
بناء على المرسوم النافذ حكما رقم 213 تاريخ 29/3/2007 وتعديلاته (تنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية)،
بناء على القرار رقم 45/1/2012 القاضي بترخيص جمعية راضية باسم نادي شباب تكريت الرياضي - الشعبي
بناء على اقتراح مدير عام الشباب والرياضة
يقرر ما يلي:
مادة 1: تعدل المادة الاولى من القرار رقم 45/1/2012 تاريخ 12/3/2012 والمتعلق بالترخيص لجمعية رياضية باسم «نادي شباب تكريت الرياضي - الشعبي» بحيث تحذف منها عبارة اللعبة المرخص بها كرة الطائرة. والباقي دون تعديل.
مادة 2: ينشر هذا القرار على نفقة المؤسسين في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 29 آذار 2012 وزير الشباب والرياضة فيصل عمر كرامي